التعريفات الفقهية - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
التاء
التابعي: هو مَن لقي الصحابيَّ مؤمنًا بالنبي - ﷺ - ومات على الإيمان.
التابوت للميت: الصندوق من خشب يلقى فيه الميتُ ويدفن فيه لحاجة ومصلحة.
التأبير: هو التلقيح ومعناه شقُّ طلع النخلة الأنثى ليُذرّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر فتصلح ثمرتُه بإذن الله تعالى قال العيني: "وتأبير كل ثمر بحَسَبه وبما جرت عادتُهم فيه بما يثبت ثمره ويعقده".
التأجيل: ضرب الأجَل للشيء وجعله في المؤجَّل، وأيضًا تعليقُ الدَّين وتأخيره إلى وقت معين، والتأجُّل: طلب التأجيل.
التأديب: هي المعاقبة على الإساءة ولو باللسان، فيشمل التعزيرَ بالسَّوط واللسان.
التاريخ: هو تعيين يوم ظهر فيه أمرٌ، تعريف الوقت وقيل: تاريخ كل شيء غايته ووقتُه الذي ينتهي إليه.
وعلم التاريخ: علمٌ يتضمن ذكرَ الوقائع وأوقاتها.
تأزير الحائط: إصلاح أسفله فتجعل له ذلك كالإزار.
التأسيس: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلًا قبله.
التأفيف: هو أن يقول أُف أُف.
التأقيت: هو التوقيتُ.
التأكيد: هو التقرير، أي جعل الشيء مقررًا ثابتًا في ذهن المخاطب، وذلك بتكرار اللفظ أو بألفاظ خاصة.
التامُّ: ضد الناقص.
التأويل: في الأصل الترجيح، وفي الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله.
التابعي: هو مَن لقي الصحابيَّ مؤمنًا بالنبي - ﷺ - ومات على الإيمان.
التابوت للميت: الصندوق من خشب يلقى فيه الميتُ ويدفن فيه لحاجة ومصلحة.
التأبير: هو التلقيح ومعناه شقُّ طلع النخلة الأنثى ليُذرّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر فتصلح ثمرتُه بإذن الله تعالى قال العيني: "وتأبير كل ثمر بحَسَبه وبما جرت عادتُهم فيه بما يثبت ثمره ويعقده".
التأجيل: ضرب الأجَل للشيء وجعله في المؤجَّل، وأيضًا تعليقُ الدَّين وتأخيره إلى وقت معين، والتأجُّل: طلب التأجيل.
التأديب: هي المعاقبة على الإساءة ولو باللسان، فيشمل التعزيرَ بالسَّوط واللسان.
التاريخ: هو تعيين يوم ظهر فيه أمرٌ، تعريف الوقت وقيل: تاريخ كل شيء غايته ووقتُه الذي ينتهي إليه.
وعلم التاريخ: علمٌ يتضمن ذكرَ الوقائع وأوقاتها.
تأزير الحائط: إصلاح أسفله فتجعل له ذلك كالإزار.
التأسيس: عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن حاصلًا قبله.
التأفيف: هو أن يقول أُف أُف.
التأقيت: هو التوقيتُ.
التأكيد: هو التقرير، أي جعل الشيء مقررًا ثابتًا في ذهن المخاطب، وذلك بتكرار اللفظ أو بألفاظ خاصة.
التامُّ: ضد الناقص.
التأويل: في الأصل الترجيح، وفي الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله.
50