التعريفات الفقهية - محمد عميم الإحسان المجددي البركتي
الرَّدُّ: في اللغة الصرف. وفي الاصطلاح: ما فضُل عن فروض ذوي الفرض ولا مستحق له من العصبات فيرد إليهم غيرَ الزوجين بقدر حقوقهم.
الرِّدْء: بالكسر في الأصل الناصر. وشرعًا: الذين يخدمون المقاتلين في الجهاد وقيل: هم الذين وقفوا على مكان حتى إذا ترك المقاتلون القتال قاتلوا.
الرَّديف: الراكبُ خلف الراكب وهو الزميل.
الرَّزْدق: الصفُّ ورستق الصفارين والبياعين كلاهما تعريب رستة فارسية.
الرِّزْق: اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله، فيكون متناولًا للحلال والحرام.
وعند الفقهاء: ما يخرج للجندي عن رأس كل شهر، وقيل: يومًا بيوم قال الكرخي: العطاء ما يفرض للمقاتلة والرزق ما يفرض للفقراء.
الرِّسالة: بالكسر وتفتح هي تبليغُ أحد كلامَ الآخر من دون أن يكون له دَخْل في التصرف للآخر، ويقال للمبلِّغ: رسول ولصاحب الكلام مُرسِل وللآخر مرسَل إليه.
وأيضًا الرسالة: هي المجلة المشتملة على قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد، والمَجَلَّة أيضًا: هي الصحيفة يكون فيها الحكم.
الرُّسغ: المَفصِل ما بين الساعد والكف.
الرِّسول: في الشرع إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام، والنبيُّ أعم منه وقد خُتِمَ بخاتم النبيين - ﷺ -.
الرِّشاء: حَبل الدلاء.
الرَّشَاش: بالفتح ما ترشَّش من الماء والبول والدم، والترشُّش النزول متفرقًا، وبالكسر جمعُ الرش وهو المطر القليل.
الرشوة: مثلثةً ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل قاله السيد. وفي "كشاف المصطلحات": الرشوة لغة: ما يتوصل به إلى الحاجة بالمضايقة بأن تصنع له شيئًا ليصنع لك شيئًا آخر. قال ابنُ الأثير: وشرعًا: ما يأخذه الآخذ ظلمًا بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة وتمامه في صلح الكرماني.
فالمرتشي: الآخذ، والراشي: هو الدافع كذا في "جامع الرموز" في كتاب القضاء. وفي البرجندي: الرشوة مال يعطيه بشرط أن يُعِينه والذي يعطيه بلا شرط فهو هدية كذا في فتاوى قاضي خان.
الرَّشيد: هو ضد السفيه وهو الذي يتقيَّد بخصوص محافظة ماله ويتوقَّى من السفه والتبذير، والرُّشد والرَّشاد الاستقامة في الطريق، وخلافه الغي.
الرِّدْء: بالكسر في الأصل الناصر. وشرعًا: الذين يخدمون المقاتلين في الجهاد وقيل: هم الذين وقفوا على مكان حتى إذا ترك المقاتلون القتال قاتلوا.
الرَّديف: الراكبُ خلف الراكب وهو الزميل.
الرَّزْدق: الصفُّ ورستق الصفارين والبياعين كلاهما تعريب رستة فارسية.
الرِّزْق: اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله، فيكون متناولًا للحلال والحرام.
وعند الفقهاء: ما يخرج للجندي عن رأس كل شهر، وقيل: يومًا بيوم قال الكرخي: العطاء ما يفرض للمقاتلة والرزق ما يفرض للفقراء.
الرِّسالة: بالكسر وتفتح هي تبليغُ أحد كلامَ الآخر من دون أن يكون له دَخْل في التصرف للآخر، ويقال للمبلِّغ: رسول ولصاحب الكلام مُرسِل وللآخر مرسَل إليه.
وأيضًا الرسالة: هي المجلة المشتملة على قليل من المسائل التي تكون من نوع واحد، والمَجَلَّة أيضًا: هي الصحيفة يكون فيها الحكم.
الرُّسغ: المَفصِل ما بين الساعد والكف.
الرِّسول: في الشرع إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام، والنبيُّ أعم منه وقد خُتِمَ بخاتم النبيين - ﷺ -.
الرِّشاء: حَبل الدلاء.
الرَّشَاش: بالفتح ما ترشَّش من الماء والبول والدم، والترشُّش النزول متفرقًا، وبالكسر جمعُ الرش وهو المطر القليل.
الرشوة: مثلثةً ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل قاله السيد. وفي "كشاف المصطلحات": الرشوة لغة: ما يتوصل به إلى الحاجة بالمضايقة بأن تصنع له شيئًا ليصنع لك شيئًا آخر. قال ابنُ الأثير: وشرعًا: ما يأخذه الآخذ ظلمًا بجهة يدفعه الدافع إليه من هذه الجهة وتمامه في صلح الكرماني.
فالمرتشي: الآخذ، والراشي: هو الدافع كذا في "جامع الرموز" في كتاب القضاء. وفي البرجندي: الرشوة مال يعطيه بشرط أن يُعِينه والذي يعطيه بلا شرط فهو هدية كذا في فتاوى قاضي خان.
الرَّشيد: هو ضد السفيه وهو الذي يتقيَّد بخصوص محافظة ماله ويتوقَّى من السفه والتبذير، والرُّشد والرَّشاد الاستقامة في الطريق، وخلافه الغي.
104