اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
مَحَله سَهوًا، وَلَا تبطل بتعمده (^١)،
ومباحٌ لترك سنة (^٢).
_________
(^١) الحكم الثاني: (سنة) فيسن سجود السهو في حالتين:

١ - ما ذكره المصنف بقوله: لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوًا: كما لو قرأ في ركوعه أو سبّح في قيامه، فإن تعمد فعله لم تبطل صلاته، كما لا يسن له سجود. ويستثنى من ذلك: السلام، فلو أتى به في غير محله، فإنه يخرج من الصلاة، ويلزمه أن يعود.
٢ - وصورة لم يذكرها المؤلف: لو نوى المسافر قَصْرَ الصلاة فأتمها سهوًا، فيسن له أن يسجد للسهو، ولا تبطل الصلاة بتعمد ذلك، كما لا يسن لهذا التعمد سجود.
(^٢) الحكم الثالث: (مباح) إذا ترك سنة من سنن الصلاة قولية كانت أو فعلية أبيح له أن يسجد للسهو، ولا يسن. وقد ذكر السعدي - ﵀ -: أنه لا يسجد إلا إذا ترك سنة من عادته أن يأتي بها، كمن عادته أن يسبح ثلاثًا، فيسجد للسهو إن سبح واحدة، قلت: وهو قيد حسن.
109
المجلد
العرض
13%
الصفحة
109
(تسللي: 104)