اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
فإن لم ينق زَاد حَتَّى يَنْقَى (^١)، وَكره اقْتِصَارٌ على مرّة (^٢)، وَمَاءٌ حَارٌ (^٣)، وخِلالٌ (^٤)، وأشنانٌ (^٥) بِلَا حَاجَة (^٦) وتسريحُ شعره (^٧).
وَسن كافورٌ وَسدرٌ فِي الأخيرة (^٨)، وخضابُ شعر (^٩)، وقصُّ شَارِب، وتقليمُ أظفارٍ إن طالا (^١٠)، وتنشيفٌ (^١١).
_________
(^١) أبهم الحكم، وكذلك في المنتهى، وقد بيّن الشيخُ عثمانُ أنه: مستحب حيث كان عليه وسخ ولم يخرج منه شيء من القبل أو الدبر، فإن خرج من أحدهما شيءٌ وجب إعادة غسله إلى سبع غسلات. وقوله: فإن لم ينق: أي من الوسخ بثلاث غسلات.
(^٢) إن لم يخرج منه شيء، وإلا لم يجز الاقتصار على المرة الواحدة.
(^٣) لأنه يرخي الجسد، فيسرع إليه الفساد.
(^٤) أي: يكره أن يخلل أسنانه بعود ونحوه.
(^٥) وهو مثل الصابون.
(^٦) في الماء الحار والخلال والأشنان، فإن احتيج إليها فلا كراهة، كأن يستعملها لإزالة وسخ لا يزال إلا بها.
(^٧) أي: يكره تسريح شعر رأسه ولحيته، لأنه يؤدي إلى قطع بعض الشعرات.
(^٨) أي: يسن أن يجعل مع الماء والسدر في الغسلة الأخيرة كافورًا؛ لأن النبي ﷺ قال في غسل ابنته: «واجعلن في الأخيرة كافورًا»، متفق عليه، ولأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام.
(^٩) أي: يسن خضاب شعر رأس المرأة ولحية رجل بالحناء.
(^١٠) أي: إن كانا طويلين، ويجعل ما قصه من الشعور والأظفار مع الميت في كفنه.
(^١١) أي: يسن تنشيف الميت بعد غسله.
180
المجلد
العرض
22%
الصفحة
180
(تسللي: 175)