اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
ويُجَنَّب مُحْرِمٌ مَاتَ مَا يجنب فِي حَيَاته (^١).
وَسِقط لأربعة أشهر كمولود حَيًا (^٢).
وإذا تعذر غسل ميت يُمِّم (^٣).
وَسن تكفين رجل فِي ثَلَاث لفائف (^٤) بيض بعد تبخيرها (^٥)، وَيُجْعَل
_________
(^١) وجوبًا، فالرجل المحرِم الذي لم يتحلل التحلل الأول لا يغطى رأسه ولا يقرب طيبًا، فلا يستعمل في تجهيزه الكافور والحنوط. أما الذي تحلل التحلل الأول: فقال البهوتي في حواشي الإقناع: (إذا حصل التحلل باثنين من ثلاثة، لم يمنع الميت من الطيب، ولبس المخيط، إذ الحي لم يمنع من ذلك). ومثل الرجل في الطيب: المرأةُ، فإذا ماتت محرِمةٌ قبل التحلل الأول مُنعت من الطيب، وكذا تغطيةُ وجهها، وبعده فلا.
(تتمة) لو ماتت المعتدة لم تمنع من الطيب على المذهب؛ لأن الإحداد ينقطع بالموت، أما الإحرام فلا ينقطع بالموت، بل يبعث صاحبه يوم القيامة ملبيًا. (فرق فقهي)
(^٢) أي: السِّقط الذي استكمل أربعة أشهر يغسل ويصلى عليه ولو لم يستهل كما في الإقناع؛ لحديث المغيرة ﵁: «والسقط يصلى عليه»، رواه الترمذي وأبو داود، وقبل أربعة أشهر لا يسن أن يفعل به ذلك.
(^٣) وجوبًا، سواء تعذر غسله لعدم الماء أو احتراق جسده أو تقطعه قطعًا كثيرة.
(^٤) لحديث عائشة ﵂: «كفن رسول الله ﷺ في ثلاث لفائف بيض»، متفق عليه، فإن زيد على ثلاث كره.
(^٥) بعود أو غيره ثلاثًا، بعد أن ترش بماء الورد حتى تعلق فيها رائحة العود.
181
المجلد
العرض
22%
الصفحة
181
(تسللي: 176)