الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وحفُّ شَارِبٍ (^١)، وتقليمُ ظُفُر، ونَتْفُ إبْطٍ (^٢).
وَكره قَزَعٌ (^٣)، ونَتْفُ شَيْبٍ (^٤)، وثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ (^٥).
وَيجب ختانُ ذكرٍ وأُنثى (^٦) بُعيدَ بُلُوغٍ مَعَ أمْنِ
_________
(^١) أي: المبالغة في قصه، وعلى المذهب: الحف أولى من القص. والحف: أن يبالغ في قص الشارب ولا يكون حلقًا، أما القص فهو: أن يأخذ الزائد على أطراف الشفة العليا، وأما حكم حلق الشارب فلم أقف عليه إلا في (ربع الإفادات) للبلباني صاحب متن الأخصر حيث قال: (وكره حلقه؛ لما فيه من المثلة وذهاب ماء الوجه وجماله)، ثم رأيته أيضا عند الخلوتي في حاشيته على الإقناع ص (٤٢).
(^٢) ويكون الاستحداد، ونتف الإبط، وحف الشارب، وتقليم الأظفار كل يوم جمعة قبل الصلاة، كما في الإقناع .. ويكره: ترك هذه الشعور فوقَ أربعين يومًا لقول أنس ﵁: «وقَّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين»، رواه مسلم، لكن قال في الكشاف: (فأما الشارب، ففي كل جمعة؛ لأنه يصير وحشًا).
(^٣) القزع: حلق - لا تقصير - بعض الرأس وترك بعضه. أما التقصير: فإذا كان فيه تشبه بالكفار فمكروه، فالتشبه بالكفار مكروه على المذهب إلا في حالتين فيحرم، وهما: ١ - لبس الصليب، ٢ - لبس لباس خاص بالكفار كما قرره صاحبُ الإقناع في كتاب الجهاد.
(^٤) ويكره تغيير الشيب بسواد في غير الحرب، وأما في الحرب فيجوز.
(^٥) لعدم الحاجة، أما للجارية فلا يكره.
(^٦) الختان: يكون في الذكر: بأخذ جلدة الحشفة، وختان الأنثى: يكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، وذلك للحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، رواه مسلم، وفيه دليل على أن النساء كن يختتن. والختان واجب على الذكر والأنثى في المذهب.
وَكره قَزَعٌ (^٣)، ونَتْفُ شَيْبٍ (^٤)، وثَقْبُ أُذُنِ صَبِيٍّ (^٥).
وَيجب ختانُ ذكرٍ وأُنثى (^٦) بُعيدَ بُلُوغٍ مَعَ أمْنِ
_________
(^١) أي: المبالغة في قصه، وعلى المذهب: الحف أولى من القص. والحف: أن يبالغ في قص الشارب ولا يكون حلقًا، أما القص فهو: أن يأخذ الزائد على أطراف الشفة العليا، وأما حكم حلق الشارب فلم أقف عليه إلا في (ربع الإفادات) للبلباني صاحب متن الأخصر حيث قال: (وكره حلقه؛ لما فيه من المثلة وذهاب ماء الوجه وجماله)، ثم رأيته أيضا عند الخلوتي في حاشيته على الإقناع ص (٤٢).
(^٢) ويكون الاستحداد، ونتف الإبط، وحف الشارب، وتقليم الأظفار كل يوم جمعة قبل الصلاة، كما في الإقناع .. ويكره: ترك هذه الشعور فوقَ أربعين يومًا لقول أنس ﵁: «وقَّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين»، رواه مسلم، لكن قال في الكشاف: (فأما الشارب، ففي كل جمعة؛ لأنه يصير وحشًا).
(^٣) القزع: حلق - لا تقصير - بعض الرأس وترك بعضه. أما التقصير: فإذا كان فيه تشبه بالكفار فمكروه، فالتشبه بالكفار مكروه على المذهب إلا في حالتين فيحرم، وهما: ١ - لبس الصليب، ٢ - لبس لباس خاص بالكفار كما قرره صاحبُ الإقناع في كتاب الجهاد.
(^٤) ويكره تغيير الشيب بسواد في غير الحرب، وأما في الحرب فيجوز.
(^٥) لعدم الحاجة، أما للجارية فلا يكره.
(^٦) الختان: يكون في الذكر: بأخذ جلدة الحشفة، وختان الأنثى: يكون بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، وذلك للحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، رواه مسلم، وفيه دليل على أن النساء كن يختتن. والختان واجب على الذكر والأنثى في المذهب.
26