الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
ولعمرةٍ من الحلِّ (^١).
وأشهرُ الحَج: شَوَّال، وَذُو الْقعدَة، وَعشرٌ من ذِي الْحجَّة.
ومحظوراتُ الإحرام (^٢) تِسْعَةٌ:
إزالةُ شعرٍ (^٣)، وتقليمُ أظفار (^٤)، وتغطيةُ رأسِ ذكر (^٥)، ولبسه المخيط (^٦) إلا سَرَاوِيلَ لعدم إزارٍ، وخفينِ لعدمِ نَعْلَيْنِ (^٧)،
_________
(^١) لما في الحديث الذي رواه مسلم: أمر النبيُّ ﷺ عبدَ الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة ويحرم بها من التنعيم، وهو أدنى الحل.
(تتمة) هذه المواقيت كلها لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، وكلها ثبتت بالنص على المذهب. ويحرم على المذهب تجاوز الميقات دون إحرام لمن أراد واحدًا مما يلي: ١ - نسكًا، ٢ - أو أراد دخول مكة، ٣ - أو دخول الحرم.
(^٢) المحظورات: جمع محظور. والمحظور لغة: الممنوع، وشرعًا: ما يحرم على المحرِم فعله بسبب الإحرام.
(^٣) من جميع البدن. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة، ١٩٦]. فالذي ورد فيه النص هو الرأس، وقاس عليه الحنابلة بقية شعور البدن.
(^٤) من اليد أو الرجل، قياسًا على إزالة الشعر بجامع الترفه.
(^٥) إجماعًا، ولحديث الذي وقصته دابته: «لا تخمروا رأسه»، متفق عليه، ومنه الأذنان فلا يغطيهما.
(^٦) أي: لبس الذكر المخيط في بدنه أو بعض بدنه، والمخيط: هو اللبس المصنوع على قدر العضو، كما عرفه شيخ الإسلام في شرح العمدة.
(^٧) فإذا عدم الإزار لبس السراويل، وإذا عدم النعلين لبس الخفين، ولا فدية في ذلك كله. ولا يجب قطع الخفين أسفل من الكعبين؛ لأن النبي ﷺ ذكر الخفين في المدينة وأمر بقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه، ثم أعاد ذكرهما في مكة ولم يذكر القطع.
وأشهرُ الحَج: شَوَّال، وَذُو الْقعدَة، وَعشرٌ من ذِي الْحجَّة.
ومحظوراتُ الإحرام (^٢) تِسْعَةٌ:
إزالةُ شعرٍ (^٣)، وتقليمُ أظفار (^٤)، وتغطيةُ رأسِ ذكر (^٥)، ولبسه المخيط (^٦) إلا سَرَاوِيلَ لعدم إزارٍ، وخفينِ لعدمِ نَعْلَيْنِ (^٧)،
_________
(^١) لما في الحديث الذي رواه مسلم: أمر النبيُّ ﷺ عبدَ الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة ويحرم بها من التنعيم، وهو أدنى الحل.
(تتمة) هذه المواقيت كلها لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، وكلها ثبتت بالنص على المذهب. ويحرم على المذهب تجاوز الميقات دون إحرام لمن أراد واحدًا مما يلي: ١ - نسكًا، ٢ - أو أراد دخول مكة، ٣ - أو دخول الحرم.
(^٢) المحظورات: جمع محظور. والمحظور لغة: الممنوع، وشرعًا: ما يحرم على المحرِم فعله بسبب الإحرام.
(^٣) من جميع البدن. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة، ١٩٦]. فالذي ورد فيه النص هو الرأس، وقاس عليه الحنابلة بقية شعور البدن.
(^٤) من اليد أو الرجل، قياسًا على إزالة الشعر بجامع الترفه.
(^٥) إجماعًا، ولحديث الذي وقصته دابته: «لا تخمروا رأسه»، متفق عليه، ومنه الأذنان فلا يغطيهما.
(^٦) أي: لبس الذكر المخيط في بدنه أو بعض بدنه، والمخيط: هو اللبس المصنوع على قدر العضو، كما عرفه شيخ الإسلام في شرح العمدة.
(^٧) فإذا عدم الإزار لبس السراويل، وإذا عدم النعلين لبس الخفين، ولا فدية في ذلك كله. ولا يجب قطع الخفين أسفل من الكعبين؛ لأن النبي ﷺ ذكر الخفين في المدينة وأمر بقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. متفق عليه، ثم أعاد ذكرهما في مكة ولم يذكر القطع.
269