الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَالطّيبُ (^١)،
وَقتلُ صيدِ البرِّ (^٢)، وَعقدُ نِكَاحٍ (^٣)، وجماعٌ (^٤)، ومباشرةٌ فِيمَا
_________
(^١) إجماعًا، فيحرم على المحرم أن يطيب بدنه أو ثوبه أو يأكل شيئًا فيه طيب يظهر فيه طعمه أو ريحه. والمحرَّم: قصد مس الطيب، واستعماله، وشمه إلا من اشترى طيبًا لنفسه أو لتجارة، فله شمه بقصد الشراء لا بقصد الترفه، ويحرم عليه مسه، وإلا إذا شم طيبًا بلا قصد، وإلا إذا مس ما لا يعلق باليد كقِطَع عنبر وكافور.
(تتمة) يحرم على المحرم استعمال الصابون المطيب قياسًا على الدهن المطيَّب الذي نصوا على تحريمه، وإذا كان النبي ﷺ قال: (ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الورس ولا الزعفران)، متفق عليه، فكيف لو مس جسده بصابون أو شامبو معطر؟ فهو أولى بالتحريم من الثياب المطيبة، والله أعلم.
(^٢) والمراد: الصيد البري الوحشي سواءً كان مأكول اللحم أو متولدًا من مأكول وغيره. والمحرَّم: أذية الصيد، واصطياده، وقتله، وذبحه، والدلالة، والإعانة عليه.
(^٣) فيحرم ولا يصح عقد النكاح من المحرِم سواءً كان عاقدًا أو زوجًا أو زوجة أو وكيلًا عن غيره، أما الخطبة فتكره من المحرِم، وأما الرجعة فتباح؛ لأنها ليست نكاحًا، وإنما هي استدامة لنكاح سابق.
(^٤) أي الجماع الذي يوجب الغسل؛ وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلًا كان أو دبرًا. وإذا وطئ بحائل: فلا يجب عليه الغسل في المذهب، وذكر النجدي: أنه لا يفسد نسكه به، أما صاحب الغاية فقال: (ويتجه إذا كان بحائل أنه لا يفسد إلا أن ينزل)، فيفهم منه: أنه إن وطئ المحرم قبل التحلل الأول بحائل وأنزل، فإن حجه يفسد وتجب الكفارة، والله أعلم.
وَقتلُ صيدِ البرِّ (^٢)، وَعقدُ نِكَاحٍ (^٣)، وجماعٌ (^٤)، ومباشرةٌ فِيمَا
_________
(^١) إجماعًا، فيحرم على المحرم أن يطيب بدنه أو ثوبه أو يأكل شيئًا فيه طيب يظهر فيه طعمه أو ريحه. والمحرَّم: قصد مس الطيب، واستعماله، وشمه إلا من اشترى طيبًا لنفسه أو لتجارة، فله شمه بقصد الشراء لا بقصد الترفه، ويحرم عليه مسه، وإلا إذا شم طيبًا بلا قصد، وإلا إذا مس ما لا يعلق باليد كقِطَع عنبر وكافور.
(تتمة) يحرم على المحرم استعمال الصابون المطيب قياسًا على الدهن المطيَّب الذي نصوا على تحريمه، وإذا كان النبي ﷺ قال: (ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الورس ولا الزعفران)، متفق عليه، فكيف لو مس جسده بصابون أو شامبو معطر؟ فهو أولى بالتحريم من الثياب المطيبة، والله أعلم.
(^٢) والمراد: الصيد البري الوحشي سواءً كان مأكول اللحم أو متولدًا من مأكول وغيره. والمحرَّم: أذية الصيد، واصطياده، وقتله، وذبحه، والدلالة، والإعانة عليه.
(^٣) فيحرم ولا يصح عقد النكاح من المحرِم سواءً كان عاقدًا أو زوجًا أو زوجة أو وكيلًا عن غيره، أما الخطبة فتكره من المحرِم، وأما الرجعة فتباح؛ لأنها ليست نكاحًا، وإنما هي استدامة لنكاح سابق.
(^٤) أي الجماع الذي يوجب الغسل؛ وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلًا كان أو دبرًا. وإذا وطئ بحائل: فلا يجب عليه الغسل في المذهب، وذكر النجدي: أنه لا يفسد نسكه به، أما صاحب الغاية فقال: (ويتجه إذا كان بحائل أنه لا يفسد إلا أن ينزل)، فيفهم منه: أنه إن وطئ المحرم قبل التحلل الأول بحائل وأنزل، فإن حجه يفسد وتجب الكفارة، والله أعلم.
270