الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
مَا ورد (^١)،
ثمَّ ينزلُ مَاشِيًا إلى العلمِ الأولِ فيسعى شَدِيدًا إلى الآخَرِ (^٢)، ثمَّ يمشي ويرقى المرْوَةَ وَيَقُولُ مَا قَالَه على الصَّفَا، ثمَّ ينزل فَيَمْشِي فِي مَوضِعِ
_________
(^١) يكبر ثلاثًا، ويقول ثلاثًا: «الحمد لله على ما هدانا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»، ثم يدعو مرة واحدة. ودليل المذهب ما ورد في حديث جابر ﵁ عند أحمد والنسائي: (أن النبي ﷺ كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثًا، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك)، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: (ومنهم من لم يذكر إلا التكبير والتهليل ثلاثًا، والدعاء مرة، ولم يذكر أنه يكرر ذلك ثلاثًا)، قلت: وهو المذهب، والله أعلم.
(تتمة) وهل يستحب أن يقول الذكر والدعاء بعد آخر شوط؟ لم أقف على كلام لهم في هذا، والظاهر: لا يستحب؛ لانتهائه من السعي قبل المروة، والله أعلم.
(^٢) هناك إضاءة خضراء في المسعى تدل على موضع العلم الأول. فيستحب أن يسعى سعيًا شديدًا، قال في الإقناع: (بشرط ألا يُؤذِي، ولا يُؤذَى). وقد خالف الماتنُ المذهبَ في هذه المسألة تبعًا للزاد في كون استحباب السعي الشديد بين العلمين فقط، والمذهب: يستحب أن يسعى شديدًا قبل العلم الأول بستة أذرع - ثلاثة أمتار تقريبًا - ثم ينتهي إلى العلم الثاني، وإذا كان راكبًا سعى بدابته، كالكراسي الموجودة الآن، وهذا السعي الشديد بين العلمين سنة في حق الرجال فقط. (مخالفة الماتن)
ثمَّ ينزلُ مَاشِيًا إلى العلمِ الأولِ فيسعى شَدِيدًا إلى الآخَرِ (^٢)، ثمَّ يمشي ويرقى المرْوَةَ وَيَقُولُ مَا قَالَه على الصَّفَا، ثمَّ ينزل فَيَمْشِي فِي مَوضِعِ
_________
(^١) يكبر ثلاثًا، ويقول ثلاثًا: «الحمد لله على ما هدانا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده»، ثم يدعو مرة واحدة. ودليل المذهب ما ورد في حديث جابر ﵁ عند أحمد والنسائي: (أن النبي ﷺ كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثًا، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو، ويصنع على المروة مثل ذلك)، قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: (ومنهم من لم يذكر إلا التكبير والتهليل ثلاثًا، والدعاء مرة، ولم يذكر أنه يكرر ذلك ثلاثًا)، قلت: وهو المذهب، والله أعلم.
(تتمة) وهل يستحب أن يقول الذكر والدعاء بعد آخر شوط؟ لم أقف على كلام لهم في هذا، والظاهر: لا يستحب؛ لانتهائه من السعي قبل المروة، والله أعلم.
(^٢) هناك إضاءة خضراء في المسعى تدل على موضع العلم الأول. فيستحب أن يسعى سعيًا شديدًا، قال في الإقناع: (بشرط ألا يُؤذِي، ولا يُؤذَى). وقد خالف الماتنُ المذهبَ في هذه المسألة تبعًا للزاد في كون استحباب السعي الشديد بين العلمين فقط، والمذهب: يستحب أن يسعى شديدًا قبل العلم الأول بستة أذرع - ثلاثة أمتار تقريبًا - ثم ينتهي إلى العلم الثاني، وإذا كان راكبًا سعى بدابته، كالكراسي الموجودة الآن، وهذا السعي الشديد بين العلمين سنة في حق الرجال فقط. (مخالفة الماتن)
286