اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
لقادرٍ (^١).
وَوقتُ الذّبْح بعد صَلَاة الْعِيد أو قدرِهَا (^٢) إلى آخرِ ثَانِي التَّشْرِيق (^٣).
_________
(^١) الأضحية ليست واجبة؛ للحديث: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي»، رواه مسلم، فقوله ﷺ «أراد» يدل على التخيير، لكن يكره تركها لقادر؛ للنصوص الواردة.
(تتمة) تتعين الأضحية بقوله - بعد أن يتملك شاة ونحوها -: هذه أضحية، أو: لله، ونحوه من ألفاظ النذر كقوله: هذه صدقة. ومما يترتب على هذا التعيين: أنه لا يجوز بيع ما عيَّنه، إلا أن يبدله بخير منه ولو ببيعه وشراء خير منه، ومنها: له جز صوفها والتصدق به، ومنها: لو بانت مستحَقَّة لزمه بدلها.
أما مجرد نية التضحية فقط - أي: بدون أن يقول: هذه أضحية، ونحو ذلك - مع الشراء، فلا تتعين به الأضحية.
(^٢) يبدأ وقت الذبح - لأضحية وهدي تمتع وقران - لمن في البلد: بعد أسبق صلاة عيد في البلد. أما من هو خارج البلد أو كان في بلد لا تصلى فيه صلاة العيد: فبعد مرور قدر صلاة العيد، ولا تحسب الخطبة في ذلك؛ لكن بعدها أفضل.
(^٣) أيام الذبح في المذهب ثلاثة فقط: يوم النحر - وهو أفضلها، فما يليه - ويومان بعده، قال الإمام أحمد ﵀: (عن خمسة من أصحاب النبي ﷺ)، أي: يقول بذلك خمسة منهم، أما الشيخ ابن عثيمين فيقول في الشرح الممتع: (يوم النحر، وثلاثة أيام بعده)، وهو القول الثاني في المذهب، واختاره شيخ الإسلام. فإن فاتت الصلاة بالزوال: ذبح بعده في اليوم الأول قاله المنتهى، ويجوز الذبح نهارًا، وكذا ليلًا؛ لكن قيَّده في الإقناع - وتابعه الغاية - بالكراهة ليلًا للخروج من الخلاف، وظاهر المنتهى - كالتنقيح - لا كراهة، قاله البهوتي في الكشاف. ولعل المذهب الكراهة، فليحرر؛ وذلك لكونها مصرحًا بها في الإقناع، فتُقدم على مفهوم المنتهى، ويؤيده كلام المرداوي في الإنصاف: (قلت: الأَولى الكراهة ليلًا مطلقًا)، والله أعلم. (مخالفة)
(تتمة) إذا فات وقت الذبح قضى الواجبَ كالأضحية المعينة ودم المتعة والقران، وسقط التطوع كما لو اشترى شاة ناويًا التضحية بها ولم يعيِّنها حتى فات وقت الذبح.
311
المجلد
العرض
36%
الصفحة
311
(تسللي: 289)