اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَلَا يُعْطى جازرٌ أجرتَه مِنْهَا (^١)، وَلَا يُبَاعُ جلدُهَا وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا بل يُنْتَفعُ بِهِ (^٢).
وأفضلُ هدي وأضحيةٍ إبلٌ، ثمَّ بقرٌ، ثمَّ غنمٌ (^٣).
_________
(^١) أبهم الماتن الحكم هنا، وهو التحريم، وذلك أن الرسول ﷺ نهى عن ذلك، متفق عليه، ولأنها جُعلت لله ﷿، فلا تجوز المعاوضة فيها.
(^٢) الحكم مبهم هنا أيضًا، وفي المنتهى: يحرم.
(^٣) فالإبل والبقر إن أُخرجت كاملة أفضل من الشاة، والشاة أفضل من سُبع بدنة.
312
المجلد
العرض
36%
الصفحة
312
(تسللي: 290)