الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
الْيُسْرَى (^١) وَذبحُ غَيرِهَا (^٢)،
وَيَقُولُ: بِسم الله (^٣) اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك (^٤).
وَسُن أن يأكلَ وَيُهْدِيَ وَيتَصَدَّقَ أثلاثًا مُطلقًا (^٥) وَالْحلقُ بعْدهَا (^٦)، وإن أكلها إلا أوقيةً جَازَ (^٧)، وَحرم على مريدِها أخذُ شَيْءٍ من شعره وظُفُره
_________
(^١) أي: أن تكون واقفة ومربوطة يدها اليسرى؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج، ٣٦]، فيطعنها بنحو حربة في الوهدة: التي بين أصل العنق والصدر، قال البهوتي في حاشيته على المنتهى: (يعني: إن لم يخش أن تنفر فيذبحها).
(^٢) أي: البقر والغنم، فتذبح على جنبها الأيسر ..
(^٣) وجوبًا بعد توجيهها للقبلة على جنبها الأيسر حين يحرك يده بالفعل، ويستحب أن يزيد: «الله أكبر».
(^٤) استحبابًا.
(^٥) أي: سواءً كانت الأضحية واجبة أو لا.
(تتمة) تجوز الأضحية عن اليتيم من ماله، لكن يقولون: لا يجوز التصدق منها، بل توفر له؛ لأنه محجور عليه ولا يُتصرف في ماله إلا بالأحظ له، قال في الإنصاف: (لأن الصدقة لا تحل بشيء من ماله تطوعًا، جزم به المصنف، والشارح، وصاحب الفروع وغيرهم، قلت: لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفًا: لكان متجهًا).
(^٦) أي: يسن الحلق بعد الأضحية.
(^٧) أي: يجوز أكل الأضحية كلها إلا أوقية. والأوقية: أربعون درهمًا، وهي تقريبًا: (١١٩ جم). وحرم أن يأكلها كلها، فإن فعل اشترى من السوق (١١٩ جم) من اللحم وتصدق به، فيجب أن يتصدق منها أو من غيرها.
وَيَقُولُ: بِسم الله (^٣) اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك (^٤).
وَسُن أن يأكلَ وَيُهْدِيَ وَيتَصَدَّقَ أثلاثًا مُطلقًا (^٥) وَالْحلقُ بعْدهَا (^٦)، وإن أكلها إلا أوقيةً جَازَ (^٧)، وَحرم على مريدِها أخذُ شَيْءٍ من شعره وظُفُره
_________
(^١) أي: أن تكون واقفة ومربوطة يدها اليسرى؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج، ٣٦]، فيطعنها بنحو حربة في الوهدة: التي بين أصل العنق والصدر، قال البهوتي في حاشيته على المنتهى: (يعني: إن لم يخش أن تنفر فيذبحها).
(^٢) أي: البقر والغنم، فتذبح على جنبها الأيسر ..
(^٣) وجوبًا بعد توجيهها للقبلة على جنبها الأيسر حين يحرك يده بالفعل، ويستحب أن يزيد: «الله أكبر».
(^٤) استحبابًا.
(^٥) أي: سواءً كانت الأضحية واجبة أو لا.
(تتمة) تجوز الأضحية عن اليتيم من ماله، لكن يقولون: لا يجوز التصدق منها، بل توفر له؛ لأنه محجور عليه ولا يُتصرف في ماله إلا بالأحظ له، قال في الإنصاف: (لأن الصدقة لا تحل بشيء من ماله تطوعًا، جزم به المصنف، والشارح، وصاحب الفروع وغيرهم، قلت: لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفًا: لكان متجهًا).
(^٦) أي: يسن الحلق بعد الأضحية.
(^٧) أي: يجوز أكل الأضحية كلها إلا أوقية. والأوقية: أربعون درهمًا، وهي تقريبًا: (١١٩ جم). وحرم أن يأكلها كلها، فإن فعل اشترى من السوق (١١٩ جم) من اللحم وتصدق به، فيجب أن يتصدق منها أو من غيرها.
314