الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَلَا يجزئ إلا جذعُ ضأنٍ أو ثَنِيُّ غَيرِه (^١)،
فَثَنِيُّ إبلٍ مَا لَهُ خمسُ سِنِين، وبقرٍ سنتَانِ (^٢)، وتجزئ الشَّاةُ عَن وَاحِد (^٣)، والبدنةُ وَالبَقَرَةُ عَن سَبْعَة (^٤)، وَلَا تجزئ هزيلةٌ، وَبَيِّنَةُ عوَرٍ أو عرجٍ، وَلَا ذَاهِبَةُ الثنايا أو أكثرِ أُذُنِها أو قرنِها (^٥)، وَالسّنةُ نحرُ إبلٍ قَائِمَةً معقولةً يَدُهَا
_________
(^١) أي: غير الضأن. وجذع الضأن: ما تم له ستة أشهر، فيجزئ؛ للحديث: «يجزئ الجذع من الضأن أضحية»، رواه الإمام أحمد وابن ماجه، ووافق الشافعيةُ الحنابلةَ في إجزاء جذع الضأن لا في سِنِّه، فقالوا: هو ما له سنة.
(تتمة) ذكر الخرقي أنه إذا نامت الصوف على ظهر الضأن فقد أجذع.
(^٢) يشترط في بدنة الإبل أن يكون لها خمس سنين، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة كاملة.
(^٣) وعن أهل بيته وعياله.
(^٤) قال ابن النجار في شرحه للمنتهى: (ومحل ذلك: إذا أرادوا كلهم القربة، وإن أراد بعضهم القربة وبعضهم اللحم جاز، نص عليه)؛ فيشترط على ما في المنتهى ذبح البدنة والبقرة عنهم: أي بالنية عنهم، وكل واحد منهم أوجب سُبعًا عن نفسه، لكن لو اشترك فيها ثلاثة وأوجبوها كلها عن أنفسهم، لم يجز لهم أن يشركوا أحدًا، والله أعلم.
(^٥) ذكر بعض العيوب التي تمنع الإجزاء: ١ - كونها هزيلة: وهي التي لا مخ فيها، أي: في عظامها، ٢ - كونها عوراء بيِّنة العور: وهي التي انخسفت عينها، والعمياء من باب أولى، ٣ - كونها عرجاء بيِّنة العرج: وهي التي لا تطيق مشيًا مع صحيحة، ٤ - كونها ذهبت ثناياها، ٥ - كونها ذهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها، أي: ذهب أكثر من نصف الأذن أو أكثر من نصف القرن، وتسمى العضباء، فإن كان الذاهب النصف فأقل فإنها تجزئ مع الكراهة.
فَثَنِيُّ إبلٍ مَا لَهُ خمسُ سِنِين، وبقرٍ سنتَانِ (^٢)، وتجزئ الشَّاةُ عَن وَاحِد (^٣)، والبدنةُ وَالبَقَرَةُ عَن سَبْعَة (^٤)، وَلَا تجزئ هزيلةٌ، وَبَيِّنَةُ عوَرٍ أو عرجٍ، وَلَا ذَاهِبَةُ الثنايا أو أكثرِ أُذُنِها أو قرنِها (^٥)، وَالسّنةُ نحرُ إبلٍ قَائِمَةً معقولةً يَدُهَا
_________
(^١) أي: غير الضأن. وجذع الضأن: ما تم له ستة أشهر، فيجزئ؛ للحديث: «يجزئ الجذع من الضأن أضحية»، رواه الإمام أحمد وابن ماجه، ووافق الشافعيةُ الحنابلةَ في إجزاء جذع الضأن لا في سِنِّه، فقالوا: هو ما له سنة.
(تتمة) ذكر الخرقي أنه إذا نامت الصوف على ظهر الضأن فقد أجذع.
(^٢) يشترط في بدنة الإبل أن يكون لها خمس سنين، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة كاملة.
(^٣) وعن أهل بيته وعياله.
(^٤) قال ابن النجار في شرحه للمنتهى: (ومحل ذلك: إذا أرادوا كلهم القربة، وإن أراد بعضهم القربة وبعضهم اللحم جاز، نص عليه)؛ فيشترط على ما في المنتهى ذبح البدنة والبقرة عنهم: أي بالنية عنهم، وكل واحد منهم أوجب سُبعًا عن نفسه، لكن لو اشترك فيها ثلاثة وأوجبوها كلها عن أنفسهم، لم يجز لهم أن يشركوا أحدًا، والله أعلم.
(^٥) ذكر بعض العيوب التي تمنع الإجزاء: ١ - كونها هزيلة: وهي التي لا مخ فيها، أي: في عظامها، ٢ - كونها عوراء بيِّنة العور: وهي التي انخسفت عينها، والعمياء من باب أولى، ٣ - كونها عرجاء بيِّنة العرج: وهي التي لا تطيق مشيًا مع صحيحة، ٤ - كونها ذهبت ثناياها، ٥ - كونها ذهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها، أي: ذهب أكثر من نصف الأذن أو أكثر من نصف القرن، وتسمى العضباء، فإن كان الذاهب النصف فأقل فإنها تجزئ مع الكراهة.
313