اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَهُوَ نَوْعَانِ: الصُّلْحُ على جنس الحقِّ (^١) مثلُ أن يُقِر لَهُ بدين (^٢) أو عين فَيَضَعَ (^٣) أو يهبَ لَهُ البَعْض (^٤) وَيَأْخُذَ الْبَاقِي (^٥)، فَيصحُ مِمَّن يَصح تبرعُه (^٦) بِغَيْر لفظ صلحٍ (^٧)
_________
(^١) كأن يدعي عليه ألف ريال، فيصالحه على ثمان مئة ريال مثلًا يدفعها المدعى عليه للمدعي، أو يدعي عليه أرضًا مساحتها ألف متر مربع، فيصالحه على ثمان مئة متر مربع مثلًا.
(^٢) أي: بدين معلوم كألف ريال.
(^٣) أي: أو يضع المقَرُّ له عن المقِّرِّ بعضَ الدين، فلا يطالبه إلا ببعض الدين الذي أقر له به.
(^٤) أي: أو يهب المقرُّ له للمقِرِّ بعضَ العين، فلا يطالبه إلا بنصف الأرض التي أقر بها مثلًا.
(^٥) استعمل الماتن أسلوب اللف والنشر، وتقدير كلامه: أن يقر المدعى عليه للمدعي بدين أو عين، فيضع المُقَرُّ له بعضَ الدين، أو يهب المُقَرُّ له للمُقِرِّ بعضَ العين المقر بها، ويأخذ المُقَرُّ له الباقي؛ فيكون الوضع للدَّين، والهبة للعين.
(^٦) شروط هذا النوع من الصلح على الإقرار ثلاثة: (الشرط الأول) أن يكون الصلح ممن يصح تبرعه، وهو: العاقل البالغ الحر الرشيد المالك لما يصالح به أو عنه، وهو شرط في المقِر والمقَر له.
(^٧) (الشرط الثاني) أن لا يكون بلفظ الصلح، بل يقول له مثلًا: وهبتك بعض العين، ويعلل الحنابلة هذا: بأنه لا يجوز أن يصالح الإنسان نفسه، أي: بما هو حق له.
403
المجلد
العرض
47%
الصفحة
403
(تسللي: 375)