اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
بِلَا شَرط (^١).
الثَّانِي: على غير جنسه (^٢) فإن كَانَ بأثمانٍ عَن أثمانٍ فصرفٌ (^٣)، وبعرْض عَن نقد (^٤)، وَعَكسُه فَبيعٌ (^٥).
_________
(^١) (الشرط الثالث) أن يكون الصلح بلا شرط من المُقَرِّ له المدعي، فلا يصح أن يقول له: تقر لي بديني وأعطيك مئة ريال مثلًا؛ لأنها هبة معلقة على شرط مستقبل فلم تصح كالبيع .. ويشترط أيضًا: ألا يكون بشرط من المقِر المدعى عليه بأن يقول للمدعِي: لا أقر لك بحقك إلا إذا أعفيتني منه قدر النصف؛ لأنه حينئذ من أكل أموال الناس بالباطل.
(^٢) أي: على غير جنس المدعى به، كأن يدعي على شخص ألف ريال فيقر، ويعرض المدعى عليه على المدعي أن يعطيه بدل ذلك سيارة أو منفعة داره سنة، ومثله لو أقر له بسيارة ثم صالحه عنها بأرض مثلًا.
(^٣) أي: إن كان الصلح بين المدعي والمدعى عليه بأثمان عن أثمان مدعى بها فهو صرف، كأن يدعي زيد على عمرو عشرة دنانير، فيقر بها عمرو، ثم يصالحه على أن يعطيه بدلها مئة درهم، فهو صرف، تترتب عليه أحكامه.
(^٤) كأن يدعي عليه مئة ألف ريال، فيقر ثم يصالحه عنها بعَرض كسيارة، فيصح، وهو بيع، فيعتبر له ما يعتبر للبيع.
(^٥) كأن يدعي عليه عرضًا ككتاب، فيقر، ثم يصالحه عنه بثلاثين ريالًا، فيصح وهو بيع كالسابق.
(تتمة) بقي ما لو كان الصلح بمنفعة عن نقد، فهو إجارة.
404
المجلد
العرض
47%
الصفحة
404
(تسللي: 376)