الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وتنقض الْمَرْأَةُ شعرَهَا لحيضٍ ونفاسٍ لَا جَنَابَةٍ إذا رَوَّت أصولَه (^١).
وَسن توضؤٌ بِمدٍ، واغتسالٌ بِصَاعٍ (^٢).
وَكره إسرافٌ (^٣).
وإن نوى بِالْغسْلِ رفعَ الحدثين، أو الْحَدثَ وأطلق ارتفعا (^٤).
وَسن لجنبٍ غسلُ فرجِه، وَالْوُضُوءُ (^٥) لأكلٍ، وَشربٍ، ونومٍ،
_________
(^١) فتنقضه وجوبًا لغسلها بعد حيض أو نفاس، ولا يجب نقضه للجنابة إن روت أصول الشعر. (فرق فقهي)
(^٢) الصاع = خمسة أرطال وثلث، والرطل =٩٠ مثقالًا، والمثقال = ٤، ٢٥ جم، فالصاع = ٢، ٠٤ كجم. والمد = حفنة بيدي الرجل المعتدل، وهو ربع الصاع، فالمد =٥١٠ جم، أي: نصف كيلو تقريبًا. ويصح بأقل من ذلك بشرط الإسباغ، وهو: تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحا.
(^٣) ولو كان على نهر جار.
(^٤) صيغ النية في الاغتسال التي يرتفع بها الحدثان: ١ - أن ينوي رفع الحدثين، ٢ - أن ينوي رفع الحدث ويطلق، فلا يقيده برفع حدث أصغر ولا أكبر، فيرتفع الحدثان، ٣ - لم يذكره الماتن: أن ينوي أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغسل كصلاة، فلو نوى من عليه حدث أكبر بالغسل المجزئ قراءة القرآن ارتفع حدثه الأكبر؛ لأن قراءة القرآن يشترط لها ارتفاع الحدث الأكبر فقط، ولا يرتفع الحدث الأصغر.
(^٥) أي: يسن غسل الفرج ثم الوضوء للجنب ولو أنثى، وكذا لحائض ونفساء.
وَسن توضؤٌ بِمدٍ، واغتسالٌ بِصَاعٍ (^٢).
وَكره إسرافٌ (^٣).
وإن نوى بِالْغسْلِ رفعَ الحدثين، أو الْحَدثَ وأطلق ارتفعا (^٤).
وَسن لجنبٍ غسلُ فرجِه، وَالْوُضُوءُ (^٥) لأكلٍ، وَشربٍ، ونومٍ،
_________
(^١) فتنقضه وجوبًا لغسلها بعد حيض أو نفاس، ولا يجب نقضه للجنابة إن روت أصول الشعر. (فرق فقهي)
(^٢) الصاع = خمسة أرطال وثلث، والرطل =٩٠ مثقالًا، والمثقال = ٤، ٢٥ جم، فالصاع = ٢، ٠٤ كجم. والمد = حفنة بيدي الرجل المعتدل، وهو ربع الصاع، فالمد =٥١٠ جم، أي: نصف كيلو تقريبًا. ويصح بأقل من ذلك بشرط الإسباغ، وهو: تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، ولا يكون مسحا.
(^٣) ولو كان على نهر جار.
(^٤) صيغ النية في الاغتسال التي يرتفع بها الحدثان: ١ - أن ينوي رفع الحدثين، ٢ - أن ينوي رفع الحدث ويطلق، فلا يقيده برفع حدث أصغر ولا أكبر، فيرتفع الحدثان، ٣ - لم يذكره الماتن: أن ينوي أمرًا لا يباح إلا بوضوء وغسل كصلاة، فلو نوى من عليه حدث أكبر بالغسل المجزئ قراءة القرآن ارتفع حدثه الأكبر؛ لأن قراءة القرآن يشترط لها ارتفاع الحدث الأكبر فقط، ولا يرتفع الحدث الأصغر.
(^٥) أي: يسن غسل الفرج ثم الوضوء للجنب ولو أنثى، وكذا لحائض ونفساء.
42