اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
بَنِيه (^١)،
وعَلى بنيه أو بني فلَانٍ
_________
(^١) دون أولاد بناته، فالترتيب هنا يكون بالبطون - أي: بالطبقة - لا بالأفراد، فلو وقف على أولاده ثم مات أَحَدُهم فنصيبُه لإخوته حتى يموتوا جميعًا، ثم ينتقل الوقف إلى أولادهم - أي: الطبقة الثانية -، واختار شيخ الإسلام: الترتيب بالأفراد، فيُرد نصيب الولد الميت إلى أولاده دون إخوته.
(تتمة) صفات الاستحقاق ثلاثة: ١ - الترتيب بالبطون كأن يقول: وقفت على أولادي ثم أولادهم، فلا يستحق البطن الثاني من الوقف شيئًا حتى ينقرض البطن الأول، ٢ - والاشتراك، وهو أن يقول: «وقفت على أولادي الموجودين والحادثين»، فيشترك في الوقف هؤلاء وأولادهم وأولاد أولادهم ...، ٣ - والترتيب بالأفراد كأن يقول: «أوقفت هذه المزرعة على أن ينتقل نصيب من مات من أولادي إلى أولاده».
ولو عيّن الواقفُ جهةَ انتقال الوقف كأن يقول بهذه الصيغة: «أوقفت هذه العمارة على اثنين من أولادي: محمد وصالح، ثم على المساكين»، فإذا مات ولداه لم يرث أولادُهما الوقفَ وإنما ينتقل إلى المساكين، أما لو لم يذكر جهةَ انتقال الوقف بعد ولديه فقال: «أوقفتها على محمد وصالح» - ويسمى وقفًا منقطع الآخر -، فإذا مات الولدان الموقوف عليهما رجع الوقف على ورثة الواقف نسبًا، فيدخل في ذلك جميع أولاده وأولاد بنيه ...

ولا يصح الوقف على النفس، لكن لو وقف على جهة لا تدوم كعلى صديقه ثم مات رجع الوقف على الواقف، فإن مات انتقل إلى ورثته.
501
المجلد
العرض
58%
الصفحة
501
(تسللي: 467)