الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
المالٍ مُطلقًا (^١).
وَتَصِح لعَبْدِهِ بمشاعٍ كثلُثٍ، وَيعتقُ مِنْهُ بِقَدرِهِ، فإن فضل شَيْءٌ أَخَذَهُ (^٢)، وبِحَمْلٍ ولحملٍ تُحِقِّقَ وُجُودُهُ (^٣)، لَا لكنيسةٍ وَبَيتِ نَارٍ وَكَتْبِ التَّوْرَاةِ والإنجيلِ وَنَحْوِها (^٤)، وَتَصِحُّ بِمَجْهُولٍ ومعدومٍ وَبِمَا لَا يُقدَرُ على تَسْلِيمِهِ (^٥).
_________
(^١) سواء أوصى بإخراج هذه الأشياء أو لم يوص، وسواء استغرقت هذه الأشياء كلَّ التركة أو لم تستغرقها، وقوله: من رأس المال: أي: لا تخرج من الثلث، بل من جميع التركة وجوبًا.
(^٢) من هنا شرع المصنف في أحكام الموصى له: فيصح أن يوصي الإنسان لعبده بمشاع كثلث المال لا بمعين كسيارة أو ألف ريال، ويعتق من العبد بقدر ما أوصى له به، فإن كانت قيمته مساوية لما أوصى له به عتق كله، وإن كانت أقل عتق وأخذ باقي الوصية، وإن كانت أكثر صار مبعّضًا فيعتق بقدر ما أوصى له به، ويكون رقيقًا ملكًا للورثة في الباقي.
(^٣) أي: تصح الوصية بالحمل بشرط أن يتحقق وجوده حين الوصية، وكذلك تصح الوصية للحمل بشرط أن يتحقق وجوده حين الوصية بأن تضعه حيًا لأقل من أربع سنين من حين الوصية إن لم تكن فراشا، أو لأقل من ستة أشهر - فراشا كانت أو لا - من حين الوصية.
(^٤) فلا تصح الوصية لكَتْب التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المنسوخة.
(تتمة) شروط الموصى له: ١ - أن يصح تمليكه، فلا تصح لميت ولا لِمَلَك، ٢ - وإذا كان الموصى له جهة، ألا تكون جهة معصية كالكنائس وبيت النار.
(^٥) من هنا انتقل الماتن إلى الركن الرابع وهو: الموصى به، أي: الوصية؛ فتصح الوصية بمجهول: كأن يقول: «أوصيت لزيد بقميص» ويسكت، فيُعطى ما يقع عليه الاسم، فأي قميص أُعطي صح سواء كان جديدًا أو قديمًا. وكذلك تصح الوصية بمعدوم: كأن يوصي بما تحمل شجرتُه أو شاتُه. وتصح أيضًا بما لا يقدر على تسليمه: كأن يوصي بعبده الآبق، أو جمله الشارد، أو طيره الذي في الهواء.
(تتمة) شروط الموصى به: ١ - إمكانه، فلا تصح الوصية بما لا يمكن كمدبر؛ لأنه يصير حرًا بموت الموصي، ٢ - واختصاص الموصى به بالموصي وإن لم يكن مالًا كجلد ميتة ونحوه، ٣ - وكون المنفعة في الموصى به مباحة، فلا تصح الوصية بما منفعته محرمة كمنفعة مغصوبة، ولا تصح أيضًا الوصية بما لا نفع فيه مباح كالخمر والميتة.
وَتَصِح لعَبْدِهِ بمشاعٍ كثلُثٍ، وَيعتقُ مِنْهُ بِقَدرِهِ، فإن فضل شَيْءٌ أَخَذَهُ (^٢)، وبِحَمْلٍ ولحملٍ تُحِقِّقَ وُجُودُهُ (^٣)، لَا لكنيسةٍ وَبَيتِ نَارٍ وَكَتْبِ التَّوْرَاةِ والإنجيلِ وَنَحْوِها (^٤)، وَتَصِحُّ بِمَجْهُولٍ ومعدومٍ وَبِمَا لَا يُقدَرُ على تَسْلِيمِهِ (^٥).
_________
(^١) سواء أوصى بإخراج هذه الأشياء أو لم يوص، وسواء استغرقت هذه الأشياء كلَّ التركة أو لم تستغرقها، وقوله: من رأس المال: أي: لا تخرج من الثلث، بل من جميع التركة وجوبًا.
(^٢) من هنا شرع المصنف في أحكام الموصى له: فيصح أن يوصي الإنسان لعبده بمشاع كثلث المال لا بمعين كسيارة أو ألف ريال، ويعتق من العبد بقدر ما أوصى له به، فإن كانت قيمته مساوية لما أوصى له به عتق كله، وإن كانت أقل عتق وأخذ باقي الوصية، وإن كانت أكثر صار مبعّضًا فيعتق بقدر ما أوصى له به، ويكون رقيقًا ملكًا للورثة في الباقي.
(^٣) أي: تصح الوصية بالحمل بشرط أن يتحقق وجوده حين الوصية، وكذلك تصح الوصية للحمل بشرط أن يتحقق وجوده حين الوصية بأن تضعه حيًا لأقل من أربع سنين من حين الوصية إن لم تكن فراشا، أو لأقل من ستة أشهر - فراشا كانت أو لا - من حين الوصية.
(^٤) فلا تصح الوصية لكَتْب التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المنسوخة.
(تتمة) شروط الموصى له: ١ - أن يصح تمليكه، فلا تصح لميت ولا لِمَلَك، ٢ - وإذا كان الموصى له جهة، ألا تكون جهة معصية كالكنائس وبيت النار.
(^٥) من هنا انتقل الماتن إلى الركن الرابع وهو: الموصى به، أي: الوصية؛ فتصح الوصية بمجهول: كأن يقول: «أوصيت لزيد بقميص» ويسكت، فيُعطى ما يقع عليه الاسم، فأي قميص أُعطي صح سواء كان جديدًا أو قديمًا. وكذلك تصح الوصية بمعدوم: كأن يوصي بما تحمل شجرتُه أو شاتُه. وتصح أيضًا بما لا يقدر على تسليمه: كأن يوصي بعبده الآبق، أو جمله الشارد، أو طيره الذي في الهواء.
(تتمة) شروط الموصى به: ١ - إمكانه، فلا تصح الوصية بما لا يمكن كمدبر؛ لأنه يصير حرًا بموت الموصي، ٢ - واختصاص الموصى به بالموصي وإن لم يكن مالًا كجلد ميتة ونحوه، ٣ - وكون المنفعة في الموصى به مباحة، فلا تصح الوصية بما منفعته محرمة كمنفعة مغصوبة، ولا تصح أيضًا الوصية بما لا نفع فيه مباح كالخمر والميتة.
520