الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَمَا حدثَ بعدَ الوَصِيَّة يدخُلُ فِيهَا (^١)، وَتبطُلُ بِتَلَفِ معيَّنٍ وُصِّيَ بِهِ (^٢)، وإنْ وَصَّى بِمثلِ نصيبِ وَارِثٍ معينٍ فَلهُ مثلُهُ مضمومًا إِلى المسْأَلَةِ (^٣)،
_________
(^١) أي: يدخل في الوصية، حتى ديته لو قُتِل الموصي، فلو أوصى بثلث ماله وكان قدره وقت الوصية ألف ريال ثم زاد ماله فأصبح الثلث ألفي ريال، فإن الموصى له يأخذ الألفين.
(^٢) فلو أوصى بسيارة معينة مثلًا ثم تلفت بطلت الوصية.
(^٣) من هنا شرع الماتن في الوصية بالأنصباء والأجزاء: والأنصباء: جمع نصيب، وهو الحظ. والأجزاء: جمع جزء، وهو البعض، وهذا ثلاثة أقسام: (القسم الأول) الوصية بالأنصباء، فإن وصى بمثل نصيب وارث معين كأن وصى لصديقه بمثل نصيب أحد أبنائه، فيكون للموصى له مثل ما للابن مضمومًا إلى مسألة الورثة.
_________
(^١) أي: يدخل في الوصية، حتى ديته لو قُتِل الموصي، فلو أوصى بثلث ماله وكان قدره وقت الوصية ألف ريال ثم زاد ماله فأصبح الثلث ألفي ريال، فإن الموصى له يأخذ الألفين.
(^٢) فلو أوصى بسيارة معينة مثلًا ثم تلفت بطلت الوصية.
(^٣) من هنا شرع الماتن في الوصية بالأنصباء والأجزاء: والأنصباء: جمع نصيب، وهو الحظ. والأجزاء: جمع جزء، وهو البعض، وهذا ثلاثة أقسام: (القسم الأول) الوصية بالأنصباء، فإن وصى بمثل نصيب وارث معين كأن وصى لصديقه بمثل نصيب أحد أبنائه، فيكون للموصى له مثل ما للابن مضمومًا إلى مسألة الورثة.
521