اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
دُهْنٌ ومتشرِّبٌ نَجَاسَةً (^١).
وعُفِي فِي غير مَائِعٍ ومطعومٍ (^٢) عَن يسير (^٣) دمٍ نجسٍ وَنَحْوِه من حَيَوَانٍ طَاهِرٍ لَا دمِ سَبِيلٍ إلا من حيضٍ (^٤) ونحوه، وَمَا لَا نفس لَهُ سَائِلَةٌ (^٥) وقمْلٌ وبراغيثُ وبعُوضٌ وَنَحْوُهَا طَاهِرَةٌ مُطلقًا (^٦).
ومائعٌ مُسكر (^٧)، وَمَا لَا يُؤْكَل من طيرٍ وبهائمَ مِمَّا فَوق
_________
(^١) قاعدة في المذهب: المائعات - غير الماء - تنجس بمجرد الملاقاة، كثيرة كانت أو قليلة، تغيرت أو لم تتغير، ولا تطهر أبدًا. وكذلك لا يمكن تطهير متشرب نجاسة كاللحم والعجين.
(^٢) في غيرهما: كثوب وبدن.
(^٣) اليسير هنا: ما لا ينقض الوضوء خروج قدره من البدن، وهو: ما فحش في نفس كل أحد بحسبه.
(^٤) الدم الذي يخرج من السبيل لا يعفى عن يسيره إلا دم حيض ونفاس واستحاضة؛ لمشقة التحرز منه.
(^٥) النفس: الدم، والمراد: له دم لكنه لا يسيل.
(^٦) أي: حيًا أو ميتًا. وقوله: (ونحوها): كذباب.
(^٧) تقييد المسكر بكونه مائعًا ليحكم بنجاسته هو قول صاحب الغاية، والمذهب - كما في المنتهى والإقناع - إطلاق نجاسة المسكر، مائعًا كان أو غير مائع فيدخل فيه الحشيشة المسكرة صرح بها في الإقناع، وابن النجار في شرح المنتهى، وكذا المصنف نص على نجاسة الحشيشة في أصل هذا المتن: كافي المبتدي. (مخالفة الماتن)
52
المجلد
العرض
6%
الصفحة
52
(تسللي: 50)