الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وإن قَالَت: اخْلَعْني بألف أو على أَلْفٍ فَفعل، بَانَتْ واستحقَّها (^١).
وَلَيْسَ لَهُ خَلعُ زَوْجَةِ ابْنهِ الصَّغِير وَلَا طَلاقُهَا، وَلَا ابْنَتِهِ الصَّغِيرَة بِشَيْءٍ من مَالهَا (^٢).
وإن علق طَلاقهَا على صفةٍ ثمَّ أبانها فَوُجدَت أو لا ثُمَّ نَكَحَهَا فَوُجِدَت طلَقتْ (^٣)، وَكَذَا عِتْق (^٤).
_________
(^١) وكذا لو قالت: «طلقني بألف» أو «على ألف» فأجابها إلى الخلع أو الطلاق، فإنها تبين بذلك ويستحق الألف بشرط أن يجيبها فورًا، بخلاف المسألة الماضية. وللزوجة أن ترجع قبل أن يفعل الزوج ما طلبته، فليس التعليق بلازم لها، بخلاف تعليق الزوج. (فرق فقهي)
(^٢) أي: يحرم على الأب أن يخالع أو يطلق زوجة ابنه الصغير؛ للحديث: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»، رواه ابن ماجه، ويحرم عليه أيضًا أن يخالع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، لكن يجوز بشيء من ماله، كما في الشرح الكبير، وجزم به البهوتي في الروض المربع.
قلت: والظاهر من كلام الأصحاب: لا يصح الخلع ولا الطلاق فيما فعله الأب مع زوجة ابنه الصغير، وزوج ابنته الصغيرة، والله أعلم.
(^٣) فلو قال لها: «إن دخلتِ دار أخيك فأنت طالق»، ثم أبانها بخلع مثلًا أو بطلقة، ثم دخلت دارَ أخيها أو لم تدخلها، فإن عقد عليها ثانيًا ثم وُجدت هذه الصفة بأن دخلت دار أخيها فإنها تطلق، نص عليه الإمام أحمد.
(^٤) أي: إذا علق عتق عبده على صفة، ثم باعه فوجدت الصفة أو لم توجد، فإنه إن عاد إلى ملكه ووجدت الصفة بعد العقد الثاني عتق.
وَلَيْسَ لَهُ خَلعُ زَوْجَةِ ابْنهِ الصَّغِير وَلَا طَلاقُهَا، وَلَا ابْنَتِهِ الصَّغِيرَة بِشَيْءٍ من مَالهَا (^٢).
وإن علق طَلاقهَا على صفةٍ ثمَّ أبانها فَوُجدَت أو لا ثُمَّ نَكَحَهَا فَوُجِدَت طلَقتْ (^٣)، وَكَذَا عِتْق (^٤).
_________
(^١) وكذا لو قالت: «طلقني بألف» أو «على ألف» فأجابها إلى الخلع أو الطلاق، فإنها تبين بذلك ويستحق الألف بشرط أن يجيبها فورًا، بخلاف المسألة الماضية. وللزوجة أن ترجع قبل أن يفعل الزوج ما طلبته، فليس التعليق بلازم لها، بخلاف تعليق الزوج. (فرق فقهي)
(^٢) أي: يحرم على الأب أن يخالع أو يطلق زوجة ابنه الصغير؛ للحديث: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»، رواه ابن ماجه، ويحرم عليه أيضًا أن يخالع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، لكن يجوز بشيء من ماله، كما في الشرح الكبير، وجزم به البهوتي في الروض المربع.
قلت: والظاهر من كلام الأصحاب: لا يصح الخلع ولا الطلاق فيما فعله الأب مع زوجة ابنه الصغير، وزوج ابنته الصغيرة، والله أعلم.
(^٣) فلو قال لها: «إن دخلتِ دار أخيك فأنت طالق»، ثم أبانها بخلع مثلًا أو بطلقة، ثم دخلت دارَ أخيها أو لم تدخلها، فإن عقد عليها ثانيًا ثم وُجدت هذه الصفة بأن دخلت دار أخيها فإنها تطلق، نص عليه الإمام أحمد.
(^٤) أي: إذا علق عتق عبده على صفة، ثم باعه فوجدت الصفة أو لم توجد، فإنه إن عاد إلى ملكه ووجدت الصفة بعد العقد الثاني عتق.
606