اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
بِعقدٍ جَدِيدٍ على مَا بَقِي من طَلاقِهَا (^١).
وَمَن ادَّعَت انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا وأمكن قُبلَ لَا فِي شهرٍ بحيضٍ إلا بِبَيِّنَةٍ (^٢).
وإن طلق حُرٌّ ثَلَاثًا أو عبدٌ اثْنَتَيْنِ لم تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأهَا زوجٌ غَيرُهُ فِي قُبُلٍ (^٣) بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ (^٤) مَعَ انتشارٍ، وَيَكْفِي تغييبُ
_________
(^١) فإذا انتهت عدتها لم يكن له أن يراجعها، وإنما تعود إليه بعقد ومهر جديدين مع توفر الشروط والأركان، وترجع على ما بقي من طلاقها - أي: من عدد الطلقات -، سواء رجعت إليه بعد نكاح زوج غيره أو لا، وسواء وطئها الثاني أو لم يطأها.
(^٢) أي: إذا ادعت المطلقة بأن عدتها قد انقضت، وكان قد مضى زمنٌ يمكن انقضاؤها فيه، فإن دعواها تقبل. أما لو ادعت انقضاءَ عدتها بالحيض في شهر واحد لم تقبل دعواها إلا أن تأتي ببينة، أي: بشاهد يشهد على ذلك، وهي هنا: امرأة عدل، ورجل أَولى، وسيأتي في كتاب الشهادات. ولا يخلو أمرها من ثلاثة أحوال: ١ - إن ادعت انقضاء عدتها بالحيض في أكثر من شهر، فإن قولها يقبل. ٢ - وإن ادعت ذلك في شهر، وأقله تسعة وعشرون يومًا ولحظة، لم يقبل قولها إلا ببينة. ٣ - وإن ادعت ذلك في أقل من شهر، لم يقبل قولها ولو ببينة؛ لعدم إمكان حصول ثلاث حيض في أقل من شهر.
(^٣) لا تحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول إلا إذا نكحت زوجًا غيره بعدة شروط: (الشرط الأول) أن يطأها الثاني في القُبل، فلا تكفي الخلوة، ولا تحل بالوطء في الدبر.
(^٤) (الشرط الثاني) كون العقد الثاني صحيحًا، فلا تحل بعقد فاسد أو باطل.
626
المجلد
العرض
74%
الصفحة
626
(تسللي: 589)