اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
حَشَفَةٍ (^١) وَلَو لم يُنْزِل أو يَبْلُغْ عشرًا (^٢)، لَا فِي حيض أو نِفَاسٍ أو إحرامٍ أو صَوْمِ فرضٍ أو ردَّةٍ (^٣).
_________
(^١) (الشرط الثالث) كون الوطء بتغييب الحشفة مع الانتشار وهو: الانتصاب.
(^٢) أي: ولو لم يبلغ عشر سنوات.
(^٣) (الشرط الرابع) ألا يكون الوطء في حال تحرم فيه الزوجة لحق الله تعالى، فلا تحل بالوطء في الحيض، أو النفاس، أو الإحرام، أو الردة، أو صوم الفرض، وتحل بوطء في حال يحرم عليه الوطء لمرض، أو لضيق وقت الصلاة؛ لأن التحريم لا لمعنى فيها بل لحق الله تعالى.
627
المجلد
العرض
74%
الصفحة
627
(تسللي: 590)