اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَتجبُ عَلَيْهِ لرقيقِهِ وَلَو آبقًا وناشزًا (^١)، وَلَا يكلِّفُهُ مُشِقًّا كثيرًا (^٢)، ويُريحُهُ وَقتَ قائلةٍ (^٣) ونومٍ ولصلاةِ فرضٍ.
_________
(^١) من هنا انتقل الماتن إلى نفقة العبيد: فيجب على السيد أن ينفق على عبده ولو كان آبقًا - أي: هاربًا عنه -، وعلى أمَته ولو كانت ناشزًا، أي: ممتنعة من أن يطأها سيدها.
(^٢) أبهم الماتن الحكم، لكن الشارح بيّن أنه: لا يجوز للسيد أن يكلف عبده عملًا شاقًا كثيرًا لا يطيقه، فإن كلفه أعانه.
(^٣) وقت القيلولة: قبل الزوال، ويُذكر ذلك في باب جامع الأيمان. انظر الكشاف: (١٤/ ٤٣٨). فمن حلف أن لا يقيل فنام بعد الظهر لم يحنث.
(تتمة) وقت العَشاء: من بعد الظهر؛ لأن العَشِّي يبدأ بعد الزوال، فمن حلف لا يتغدى فأكل بعد الظهر لم يحنث؛ لدخول وقت العَشاء، ووقت السحور: بعد منتصف الليل.
668
المجلد
العرض
79%
الصفحة
668
(تسللي: 631)