اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَعَلِيهِ عَلْفُ بهائِمِهِ وسقيُها (^١). وإن عَجَزَ أُجبِرَ على بيعٍ أو إجارةٍ أو ذبح مَأْكُولٍ (^٢)، وَحَرُمَ تحميلُها (^٣) مُشِقًّا ولعنُها وحلبُها مَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا، وَضربُ وَجهٍ ووسمٍ فِيهِ (^٤)، وَيجوز فِي غَيرِهِ لغَرَضٍ صَحِيحٍ (^٥).
_________
(^١) تناول الماتن نفقة البهائم: فيجب على مالك البهيمة أن يعلفها ويسقيها؛ لحديث المرأة التي عُذبت في الهرة متفق عليه.
(^٢) أي: إن عجز عن النفقة على البهيمة أُجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، فإن لم تكن مما يؤكل أجبر على البيع أو الإجارة فقط.
(^٣) أي: تحميل البهيمة.
(^٤) أي: في الوجه، فجميع ذلك محرم، والدليل على عدم الوسم في الوجه نهيه ﷺ عن ضرب الحيوان في الوجه، وعن الوسم في الوجه، رواه مسلم.
(^٥) أي: يجوز الوسم في غير الوجه إذا كان لغرض صحيح كتمييز بهائمه عن غيرها.

(تتمة) النفقة على المال غير الحيوان: ذكر صاحب المنتهى استحبابَ نفقةِ الشخص على مالِه غيرِ الحيوان، وقال الشيخ منصور: (وفي الفروع يتوجه وجوبه؛ لئلا يضيع)، فعلى هذا القول يتوجه وجوب الإنفاق على السيارة مثلًا لئلا تضيع، لكن المنتهى ذكر أنه غير واجب بل مستحب، والله أعلم.
669
المجلد
العرض
79%
الصفحة
669
(تسللي: 632)