اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
والخطأُ (^١) أن يَفْعلَ مَا لَهُ فعلُه كرمي صيدٍ وَنَحْوِه فَيُصِيبُ آدميًا (^٢).
وَعمدُ صبيٍّ وَمَجْنُونٍ خطأٌ (^٣).
وَيُقتلُ عَددٌ بِوَاحِدٍ (^٤)،
_________
(^١) (القسم الثالث) من أقسام القتل: الخطأ: وهو قسمان: خطأ في القصد، وخطأ في الفعل، ولم أجد له تعريفًا عند الحنابلة وإنما يذكرون له صورًا.
(^٢) أي: أن يفعل الشخص ما يباح له فعله كرمي صيد أو هدف، فيصيب آدميًا معصومًا لم يقصده بالقتل فيقتله، فالقتل هنا خطأ.
(تتمة) يترتب على القتل الخطأ: ١ - الكفارة في مال القاتل، ٢ - والدية على عاقلته، ٣ - وحرمانه من الميراث؛ لتعلق الدية والكفارة به.
(^٣) لعدم القصد الصحيح منهما، فهو من باب الخطأ في القصد.
(^٤) أي: إذا قتل مجموعةٌ شخصًا، فإنهم يقتلون جميعًا بشرط: ١ - أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل ما لم يتواطؤوا، فإن تواطؤوا على قتله قُتلوا كلهم ولو لم يصلح فعل واحد منهم للقتل، ٢ - وأن لا يكون أحدهم فعل ما لا تبقى معه الحياة كأن يخرج أحدهم أمعاءه ثم يذبحه الآخر، فالقصاص إذَن على الأول وحده. ويدل على قتل الجماعة بالواحد قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ [البقرة، ١٧٩]، وإجماع الصحابة ﵃، وقد قال عمر ﵁ في الغلام الذي قُتل غيلة: «لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به»، رواه البخاري.
677
المجلد
العرض
80%
الصفحة
677
(تسللي: 640)