اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَمَعَ عَفْوٍ (^١) يجبُ دِيَةٌ وَاحِدَة.
وَمنْ أكرَه مُكَلَّفًا على قتلِ مُعَيْنٍ (^٢) أو على أن يُكرِهَ عَلَيْهِ فَفعل: فعلى كُلٍّ القودُ أو الدِّيَةُ (^٣).
وإن أَمَرَ بِهِ غيرَ مُكَلّف (^٤) أو مَنْ يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ (^٥) أو سُلْطَانٌ ظلمًا مَنْ
_________
(^١) أي: مع عفو ولي الدم.
(^٢) فإن أكره على قتل غير معين فليس إكراهًا، فلو قيل له: اقتل زيدًا أو عمرًا، فقَتَل أحدَهما، قُتل القاتل وحده.
(^٣) أي: من أكره شخصًا مكلفًا على قتل إنسان معين، أو أكرهه على أن يُكْرِهَ شخصًا على قتل إنسان معين فقَتَله، فعلى الثلاثة القود أو الدية؛ وذلك لأن الآمر تسبب فيما يفضي إلى القتل غالبًا، وأما المباشر للقتل، فلكونه غيرَ مسلوب الاختيار.
(^٤) أي: من أمر شخصًا غير مكلف - كصغير أو مجنون - بالقتل فقَتَل، فالقصاص على الآمر وحده.
(^٥) أي: من أمر بالقتل شخصًا مكلفًا يجهل تحريم القتل كحديث عهد بإسلام أو ناشئ بدار بعيدة عن دار الإسلام، فالقصاص على الآمر أيضًا، أما إن علم المأمور تحريم القتل فالقصاص عليه، ويؤدَّب الآمر والظاهر: وجوبا؛ لأنه فعل محرما والله أعلم.
678
المجلد
العرض
80%
الصفحة
678
(تسللي: 641)