الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وإن جنى رَقِيقٌ خطأً أو عمدًا، واختِيرَ المالُ (^١)، أو أتلف مَالًا بِغَيرِ إذْنِ سَيّدِهِ (^٢)، خُيِّرَ بَين فدائِهِ بِأَرْشِ الجِنَايَة (^٣) أو تَسْلِيمِهِ لوَلِيِّهَا (^٤).
_________
(^١) أي: عمدًا لا قود فيه، أو فيه قود واختير المال.
(^٢) فيتعلق ذلك برقبة العبد، ويُخير سيده إذَن بين ثلاثة أمور:
(^٣) (الأمر الأول) أن يفديه، فيدفع إلى ولي الجناية الأقل من قيمة الرقيق أو أرش الجناية.
(^٤) (الأمر الثاني) أن يسلِّم السيدُ الرقيقَ لولي الجناية.
(تتمة) (الأمر الثالث) أن يبيعه ويدفع الأقل من ثمنه أو أرش الجناية.
_________
(^١) أي: عمدًا لا قود فيه، أو فيه قود واختير المال.
(^٢) فيتعلق ذلك برقبة العبد، ويُخير سيده إذَن بين ثلاثة أمور:
(^٣) (الأمر الأول) أن يفديه، فيدفع إلى ولي الجناية الأقل من قيمة الرقيق أو أرش الجناية.
(^٤) (الأمر الثاني) أن يسلِّم السيدُ الرقيقَ لولي الجناية.
(تتمة) (الأمر الثالث) أن يبيعه ويدفع الأقل من ثمنه أو أرش الجناية.
695