الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
دَعْوَى (^١) قتلِ (^٢) مَعْصُومٍ (^٣).
وإذا تمَّت شُرُوطهَا بُدئَ بأيمانِ ذُكُور عصبته (^٤) الوَارِثين، فَيحلفُونَ خمسين يَمِينًا، كلٌّ بِقدرِ إرثِهِ (^٥)
_________
(^١) أي: بلا بينة، فإن كان عند المدعي بينة قضي بها ولا قسامة كما في الإقناع.
(^٢) في دعوى قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، ولا قسامة في دعوى جناية دون النفس كقطع الأطراف، والجروح.
(^٣) فهي خمسون يمينًا في دعوى قتل معصوم، سواء كان القتل عمدًا أو شبه عمد أو خطأً، كما تقدم.
(^٤) أي: عصبة القتيل.
(^٥) فإن لم يكن إلا وارث واحد حلف كل الأيمان الخمسين. وإن كان الورثة زوجًا وابنًا، فيحلف الزوج رُبع الأيمان، ويحلف الابن ثلاثة أرباعها.
وإذا تمَّت شُرُوطهَا بُدئَ بأيمانِ ذُكُور عصبته (^٤) الوَارِثين، فَيحلفُونَ خمسين يَمِينًا، كلٌّ بِقدرِ إرثِهِ (^٥)
_________
(^١) أي: بلا بينة، فإن كان عند المدعي بينة قضي بها ولا قسامة كما في الإقناع.
(^٢) في دعوى قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، ولا قسامة في دعوى جناية دون النفس كقطع الأطراف، والجروح.
(^٣) فهي خمسون يمينًا في دعوى قتل معصوم، سواء كان القتل عمدًا أو شبه عمد أو خطأً، كما تقدم.
(^٤) أي: عصبة القتيل.
(^٥) فإن لم يكن إلا وارث واحد حلف كل الأيمان الخمسين. وإن كان الورثة زوجًا وابنًا، فيحلف الزوج رُبع الأيمان، ويحلف الابن ثلاثة أرباعها.
704