الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَيُجْبرُ كسرٌ (^١)، فَإِن نكلوا أو كَانَ الكُلُّ نسَاء (^٢) حَلفهَا مدعى عَلَيْهِ وبَرِئَ (^٣).
_________
(^١) ففي زوج وابن، للزوج ربع الخمسين، وهي ثلاث عشرة يمينًا بعد جبر الكسر، وللابن ثلاثة أرباع الخمسين، وهي ثمان وثلاثون يمينًا بعد جبر الكسر.
(تتمة) متى حلف الذكور الوارثون فالحق الواجب بالقتل - حتى في قتل عمد - لجميع الورثة ذكورًا ونساء؛ لأنه حق ثبت للميت، فصار لجميع ورثته كالدين.
(^٢) فلا يحلفنَ؛ لأنه لا مدخل للنساء في الدماء من قصاص أو حد كما سيأتي في الشهادات إن شاء الله، فلو قتلت امرأة أخرى في عرس مثلًا وشهد على ذلك امرأتان أو أربع أو أكثر لم يثبت القصاص.
(^٣) أي: إن نكل العصبة الذكور عن الأيمان أو كان الكل نساءً، حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ، فإن لم يحلف فعليه الدية ولا قصاص. والله أعلم.
_________
(^١) ففي زوج وابن، للزوج ربع الخمسين، وهي ثلاث عشرة يمينًا بعد جبر الكسر، وللابن ثلاثة أرباع الخمسين، وهي ثمان وثلاثون يمينًا بعد جبر الكسر.
(تتمة) متى حلف الذكور الوارثون فالحق الواجب بالقتل - حتى في قتل عمد - لجميع الورثة ذكورًا ونساء؛ لأنه حق ثبت للميت، فصار لجميع ورثته كالدين.
(^٢) فلا يحلفنَ؛ لأنه لا مدخل للنساء في الدماء من قصاص أو حد كما سيأتي في الشهادات إن شاء الله، فلو قتلت امرأة أخرى في عرس مثلًا وشهد على ذلك امرأتان أو أربع أو أكثر لم يثبت القصاص.
(^٣) أي: إن نكل العصبة الذكور عن الأيمان أو كان الكل نساءً، حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبرئ، فإن لم يحلف فعليه الدية ولا قصاص. والله أعلم.
705