اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
ودورٍ صغَارٍ (^١).
وَشُرِط لَهَا رِضَا كُلِّ الشُّرَكَاءِ (^٢) وَحكمُهَا كَبيعٍ (^٣)، وَمن دَعَا شَرِيكَه فِيهَا وَفِي شرَكِةِ نَحْوِ عبدٍ وَسيفٍ وَفرسٍ إلى بيعٍ أو إجارةٍ أُجْبِرَ (^٤)، فإن أبى بِيع أو أُوجِرَ عَلَيهِمَا، وَقُسِمَ ثمنٌ أو أُجرةٌ (^٥).
الثَّانِي: قسمَةُ إِجبارٍ، وَهِي مَا لَا ضَرَرَ فِيهَا وَلَا رَدَّ عوضٍ كمكيلٍ
_________
(^١) أي: غرفًا صغيرة.
(^٢) يشترط في صحة قسمة التراضي: رضا كل الشركاء؛ لأن فيها إما ضررًا أو رد عوض، وكلاهما لا يُجبر عليه الإنسان.
(^٣) لأن البيع سيحصل فيها؛ وذلك أن صاحب الزائد بذل المال عوضًا عمَّا حصل له من حق شريكه، وهذا هو البيع، فيشترط فيها ما يشترط في البيع.
(^٤) أي: من دعا شريكه في قسمة التراضي إلى البيع أو الإجارة أُجبر الآخر، كما لو كانا شريكين في عبد أو سيف أو فرس ونحو ذلك، فدعا أحدُهما الآخرَ إلى البيع أو الإجارة أُجبر، ومن ذلك أن يرث جماعة عمارة مثلًا ويرفض بعضهم قسمتها، فإنهم يبيعونها، أو يؤجرونها ويقتسمون الثمنَ أو الأجرةَ كالإرث.
(^٥) أي: إن أبى من دُعي إلى البيع أو الإجارة، فإن الحاكم يبيع أو يؤجر الشيء المشترك قهرًا، ويقسم الثمن أو الأجرة على الشريكين.
771
المجلد
العرض
91%
الصفحة
771
(تسللي: 730)