اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الأول: تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: حكم تغسيل أحد الزوجين الآخر بعد وفاته:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولًا: اتفق الفقهاء على أن المرأة يباح لها غسل زوجها إذا مات (^١).
والأدلة على ذلك ما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (^٢).
الدليل الثاني:
حديث عائشة -﵂- قالت: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسله إلا نساؤه) (^٣)، وهي أعلم الناس بسنته -ﷺ-، ولو كانت تعلم أنه لا يجوز لها تغسيله لما تمنت غسله -ﷺ-.
ثانيًا:
اختلف الفقهاء في غسل الرجل امرأته إذا ماتت، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يباح للزوج غسل زوجته، وبه قال: المالكية (^٤)، والشافعية (^٥)، والمذهب عند الحنابلة (^٦).
_________
(^١) ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص ٢/ ٢٠٥، والغرة المنيفة، للغرنوي ص: ٤٦، وحاشية ابن عابدين ٢/ ١٩٨، والجامع لمسائل المدونة، للصقلي ٣/ ١٠١٦، والمختصر الفقهي، لابن عرفة ١/ ٤٤١، وحاشية العدوي ١/ ٤١٣، وفتح الوهاب، للسنيكي ١/ ١٠٨، وحاشية الجمل ٢/ ١٥٠، وحاشية البجيرمي ١/ ٤٥٨، والمغني، لابن قدامة ٢/ ٣٩٠، والمبدع، لابن مفلح ٢/ ٢٢٥، والإنصاف، للمرداوي ٢/ ٤٧٩.
(^٢) ينظر: الأوسط، لابن المنذر ٥/ ٣٣٤، وبداية المجتهد، لابن رشد الحفيد ١/ ٢٤١،
(^٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الجنائز، باب: في ستر الميت عند غسله (٣١٤١) ٣/ ١٩٦، وأحمد في مسنده، مسند: النساء، مسند: الصديقة، (٢٦٣٠٧) ٤٣/ ٣٣٢، وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٣/ ١٦٢.
(^٤) ينظر: الجامع لمسائل المدونة، للصقلي ٣/ ١٠١٦، والمختصر الفقهي، لابن عرفة ١/ ٤٤١.
(^٥) ينظر: فتح الوهاب، للسنيكي ١/ ١٠٨، وحاشية الجمل ٢/ ١٤٩، وحاشية البجيرمي ١/ ٤٥٨.
(^٦) ينظر: المغني، لابن قدامة ٢/ ٣٩٠، الشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٢/ ٣١٢، والمبدع، لابن مفلح ٢/ ٢٢٥، والإنصاف، للمرداوي ٢/ ٤٧٩.
137
المجلد
العرض
35%
الصفحة
137
(تسللي: 126)