مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الثاني: وفاة الزوج بعد إحرام زوجته.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتدة من وفاة، يحرم عليها الخروج للحج، أو العمرة (^١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الإجماع المحكي في المسألة (^٢).
ثانيا: اختلف الفقهاء في من أحرمت بحج، أو عمرة، ثم توفي زوجها، على قولين:
القول الأول:
يجب على من توفي زوجها بعدما أحرمت إتمام نسك الحج، أو العمرة، ثم إذا رجعت أتمت ما بقي من عدتها، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
لو كانت العدة أسبق، لقُدمت العدة، فوجب أن يطرد هذا في عكسه؛ إذ الإحرام، والعدة عبادتان استويتا في الوجوب، وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما (^٦).
_________
(^١) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٢٤، وتبيين الحقائق، للزيلعي ٢/ ٦، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٥، والبيان والتحصيل، لابن رشد الجد ٢/ ٣٢٤، ومواهب الجليل، للحطاب ٢/ ٤٥٨، وشرح مختصر خليل، للخرشي ٤/ ١٥٨، والأم، للشافعي ٢/ ١٣٠، والحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٣٦٤، والمجموع، لنووي ١٨/ ١٧٢، والمغني، لابن قدامة ٣/ ٢٣٢، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٧٠، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٦٨.
(^٢) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٢/ ٦.
(^٣) ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد ٢/ ٣٢٣، والذخيرة، للقرافي ٢/ ٥٤٣، ومنح الجليل، للشيخ عليش ٤/ ٣٣٣.
(^٤) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٣٦٥، والمجموع، للنووي ١٨/ ١٧٣، وأسنى المطالب، للسنيكي ٣/ ٤٠٥.
(^٥) ينظر: المغني، لابن قدامة ٨/ ١٦٨، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٩/ ١٦٨.
(^٦) ينظر: المجموع، للنووي ١٨/ ١٧٣، والمغني، لابن قدامة ٨/ ١٦٨، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٩/ ١٦٩.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن المرأة المعتدة من وفاة، يحرم عليها الخروج للحج، أو العمرة (^١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الإجماع المحكي في المسألة (^٢).
ثانيا: اختلف الفقهاء في من أحرمت بحج، أو عمرة، ثم توفي زوجها، على قولين:
القول الأول:
يجب على من توفي زوجها بعدما أحرمت إتمام نسك الحج، أو العمرة، ثم إذا رجعت أتمت ما بقي من عدتها، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
لو كانت العدة أسبق، لقُدمت العدة، فوجب أن يطرد هذا في عكسه؛ إذ الإحرام، والعدة عبادتان استويتا في الوجوب، وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما (^٦).
_________
(^١) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٢٤، وتبيين الحقائق، للزيلعي ٢/ ٦، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٥، والبيان والتحصيل، لابن رشد الجد ٢/ ٣٢٤، ومواهب الجليل، للحطاب ٢/ ٤٥٨، وشرح مختصر خليل، للخرشي ٤/ ١٥٨، والأم، للشافعي ٢/ ١٣٠، والحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٣٦٤، والمجموع، لنووي ١٨/ ١٧٢، والمغني، لابن قدامة ٣/ ٢٣٢، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٧٠، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٦٨.
(^٢) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٢/ ٦.
(^٣) ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد ٢/ ٣٢٣، والذخيرة، للقرافي ٢/ ٥٤٣، ومنح الجليل، للشيخ عليش ٤/ ٣٣٣.
(^٤) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٣٦٥، والمجموع، للنووي ١٨/ ١٧٣، وأسنى المطالب، للسنيكي ٣/ ٤٠٥.
(^٥) ينظر: المغني، لابن قدامة ٨/ ١٦٨، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٩/ ١٦٨.
(^٦) ينظر: المجموع، للنووي ١٨/ ١٧٣، والمغني، لابن قدامة ٨/ ١٦٨، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٩/ ١٦٩.
308