اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المبحث الثالث: مسائل التيمم المختصة بالزوجين، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: جماع العادم للماء.
المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض أو النفاس.
المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به.

المطلب الأول: جماع العادم للماء، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
من كان عادما للماء، هل يجوز له أن يأتي أهله، وهو يعلم أنه لن يتمكن من الغسل؟
المسألة الثانية: حكم جماع العادم للماء:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:
القول الأول:
يجوز لعادم الماء أن يجامع أهله، وإن علم أنه لا يجد الماء، ويتيمم (^١) بلا كراهة، وإليه ذهب الحنفية (^٢)، وبعض المالكية (^٣)، وقول الشافعية (^٤)، والمذهب عند الحنابلة (^٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (^٦) فأباح -﷾- ملامسة النساء، وتناول سبب الجنابة في حال عدم الماء (^٧).
الدليل الثاني:
حديث أبي ذر -﵁- قال: كنت أعزب عن الماء، ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله -ﷺ- ... فقال: (يا أبا ذر: إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر
_________
(^١) التيمم هو: مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد الطاهر، ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص: ٦٥، وشرح حدود ابن عرفة، للرصاع ص: ٤٢، وتحرير ألفاظ التنبيه، للنووي ص: ٤١، والمطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي ص: ٤٨.
(^٢) ينظر: المبسوط، للسرخسي ١/ ١١٧، والمحيط البرهاني، لبرهان الدين البخاري ١/ ١٦٤، والبناية، للعيني ١/ ٥١٩.
(^٣) ينظر: البيان والتحصيل، لابن رشد الجد الجد ١/ ٥٧.
(^٤) ينظر: الأم، للشافعي ١/ ٦١، والحاوي الكبير، للماوردي ١/ ٢٤٩، والمجموع، للنووي ٢/ ٢٠٩.
(^٥) ينظر: الإنصاف، للمرداوي ١/ ٢٦٣، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٢٨٢، والمغني، لابن قدامة ١/ ٢٠٣.
(^٦) النساء من الآية: ٤٣.
(^٧) ينظر: المبسوط، للسرخسي ١/ ١١٧، والمحيط البرهاني، لبرهان الدين البخاري ١/ ١٦٤.
63
المجلد
العرض
17%
الصفحة
63
(تسللي: 60)