مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الثالث: شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به.
اختلف الفقهاء في حكم شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجب على الزوج أن يطلب لزوجته ماءً لطهارتها مطلقا، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والحنابلة (^٣).
دليل القول الأول:
ماء الطهارة مما لا بد للزوجة منه، وهو مُلزم بالنفقة عليها (^٤).
القول الثاني:
يجب على الزوج أن يطلب لزوجته ماءً لطهارتها، إذا كان الحدث بسببه، وإليه ذهب الشافعية (^٥).
دليل القول الثاني:
إذا كان حدث المرأة بسبب الزوج، فإن حاجتها للماء تكون من قبل زوجها، فُيلزم بسد الحاجة التي تسبب بها (^٦).
يمكن أن يناقش:
طلب الزوج الماء لطهارة زوجته ليس من قبيل الضمان! وإنما هو من النفقة الواجبة، وماء الطهارة من الحاجيات التي لا غنى للمرأة عنها.
الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بوجوب طلب الزوج لزوجته ماء طهارتها مطلقا؛ إذ القول الآخر قيد نفقة طهارتها بمقيدات، لا دليل عليها من القرآن، والسنة.
_________
(^١) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ١٥، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٥٥.
(^٢) ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي ٤/ ١٨٥، والفواكه الدواني، للنفراوي، ٢/ ٢٣، وحاشية العدوي ٢/ ٦٧.
(^٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ٧/ ٢٩٤، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٨/ ١٣٤، وكشاف القناع، للبهوتي ٥/ ١٩٠.
(^٤) ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٥٥.
(^٥) ينظر: فتح الوهاب، للسنيكي ٢/ ١٤٣، وحاشية الجمل ٤/ ٤٩٣، ونهاية الزين، لنووي الجاوي ص: ٣٣٥.
(^٦) ينظر: فتح الوهاب، للسنيكي ٢/ ١٤٣، ونهاية الزين، لنووي الجاوي ص: ٣٣٥.
اختلف الفقهاء في حكم شراء الزوج لزوجته الماء الذي تتطهر به، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجب على الزوج أن يطلب لزوجته ماءً لطهارتها مطلقا، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والحنابلة (^٣).
دليل القول الأول:
ماء الطهارة مما لا بد للزوجة منه، وهو مُلزم بالنفقة عليها (^٤).
القول الثاني:
يجب على الزوج أن يطلب لزوجته ماءً لطهارتها، إذا كان الحدث بسببه، وإليه ذهب الشافعية (^٥).
دليل القول الثاني:
إذا كان حدث المرأة بسبب الزوج، فإن حاجتها للماء تكون من قبل زوجها، فُيلزم بسد الحاجة التي تسبب بها (^٦).
يمكن أن يناقش:
طلب الزوج الماء لطهارة زوجته ليس من قبيل الضمان! وإنما هو من النفقة الواجبة، وماء الطهارة من الحاجيات التي لا غنى للمرأة عنها.
الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان قول الجمهور؛ القائل بوجوب طلب الزوج لزوجته ماء طهارتها مطلقا؛ إذ القول الآخر قيد نفقة طهارتها بمقيدات، لا دليل عليها من القرآن، والسنة.
_________
(^١) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ١٥، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٥٥.
(^٢) ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي ٤/ ١٨٥، والفواكه الدواني، للنفراوي، ٢/ ٢٣، وحاشية العدوي ٢/ ٦٧.
(^٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ٧/ ٢٩٤، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٨/ ١٣٤، وكشاف القناع، للبهوتي ٥/ ١٩٠.
(^٤) ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٥٥.
(^٥) ينظر: فتح الوهاب، للسنيكي ٢/ ١٤٣، وحاشية الجمل ٤/ ٤٩٣، ونهاية الزين، لنووي الجاوي ص: ٣٣٥.
(^٦) ينظر: فتح الوهاب، للسنيكي ٢/ ١٤٣، ونهاية الزين، لنووي الجاوي ص: ٣٣٥.
74