اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الأول: كفارة الجماع في الإحرام، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: كفارة من جامع في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة.
اختلف الفقهاء في الكفارة الواجبة بالجماع، في إحرام الحج، قبل الوقوف بعرفة، على قولين:
القول الأول:
يجب على من جامع قبل الوقوف بعرفة، أن يهدي بدنة، وهذا ما ذهب إليه الشافعية (^١)، والحنابلة (^٢).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
وطء صادف إحراما لم يتحلل منه، فوجبت فيه بدنة، كالوطء بعد الوقوف (^٣).
الدليل الثاني:
الوطء قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، وما يفسد الحج جنايته أعظم، فيجب أن تكون كفارته أغلظ (^٤).
الدليل الثالث:
كل عبادة أوجب الوطء فيها الكفارة مع القضاء، فإن كفارته تكون كفارة مغلظة، كالوطء في رمضان، وتغليظ الكفارة في الجماع قبل الوقوف، أن تكون بدنة (^٥).
القول الثاني:
من جامع قبل الوقوف بعرفة، يُجزئه أن يهدي شاة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (^٦)، والمالكية (^٧).
_________
(^١) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٦، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢١٧.
(^٢) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٣٠٨، وشرح الزركشي ٣/ ١٤٧.
(^٣) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢١٧.
(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٤.
(^٥) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٧.
(^٦) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٤/ ٥٧، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٢١٧.
(^٧) ينظر: الكافي، لابن عبدالبر ١/ ٣٩٦، وبداية المجتهد، لابن رشد الجد ٢/ ١٣٥.
295
المجلد
العرض
77%
الصفحة
295
(تسللي: 278)