اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب السادس: جماع الحائض مع وجود الحائل على الفرج.
اتفق الفقهاء على حرمة إتيان الحائض في فرجها، سواءً كانت مباشرتها في فرجها بحائل، من لفافة، أو خرقة، أو بدون حائل (^١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
وطء الحائض مع اللفافة، والخرقة، كالوطء بدونهما؛ إذ حقيقة الإيلاج موجودة فيه (^٢).
الدليل الثاني:
مما يمكن الاستدلال به أيضا:
أن وطء غير الزوجة بحائل زنا محرم موجب للحد، كالوطء بغير حائل، فكذلك وطء الحائض مع الحائل.
_________
(^١) ينظر: المبسوط، للشيباني ٣/ ٦٩، وتبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٥٧، والبحر الرائق لابن نجيم ١/ ٢٠٧، والتاج والإكليل، لابن المواق ١/ ٥٥٠، وشرح مختصر خليل، للخرشي ١/ ٢٠٨، وحاشية الدسوقي ١/ ١٧٣، والأم، للشافعي ١/ ٧٦، والحاوي الكبير، للماوردي ١/ ٣٨٤، والمجموع، للنووي ٢/ ٣٦١، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢٣٢، والإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٥٣، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي ١/ ١١٣.
(^٢) ينظر: الإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٥٣.
107
المجلد
العرض
28%
الصفحة
107
(تسللي: 101)