مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الثالث: إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا أرادت المرأة ذات الزوج أداء حجة الإسلام -بعد اكتمال شروط وجوب الحج فيها-، فهل للزوج أن يمنعها؟ وهل يباح لها أن تحج، ولو لم يأذن لها؟
المسألة الثانية: حكم إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:
القول الأول:
يحرم على الزوج منع زوجته من الحج الواجب، إذا اكتملت شروط الوجوب فيها، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، وأحد قولي الشافعية (^٣)، والمذهب عند الحنابلة (^٤).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
إذا وجدت المرأة محرما يحج بها، وملكت الزاد، والراحلة، فقد صدق عليها أنها استطاعت إلى الحج سبيلا، فلا وجه لمنعها (^٥).
الدليل الثاني:
منافع المرأة مستثناة عن ملك الزوج في الفرائض، كما في الصلوات الخمس، وصوم رمضان، فالواجب بأصل الشرع، لا يملك الزوج منع زوجته منه، وإن كان يفوت عليه بعض حقه (^٦).
_________
(^١) ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص ٢/ ٥٨٠، والمبسوط، للسرخسي ٤/ ١٦٣، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٢٤.
(^٢) ينظر: عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب ص: ٢٩٢، والذخيرة، للقرافي ٣/ ١٨٥، وحاشية الدسوقي ٢/ ٩٧.
(^٣) ينظر: نهاية المطلب، للجويني ٤/ ٤٤٠، والحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٣٦٣، وروضة الطالبين، للنووي ٣/ ١٧٩.
(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٥٧، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٧٠، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٦٨.
(^٥) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٢٤.
(^٦) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٢٤.
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا أرادت المرأة ذات الزوج أداء حجة الإسلام -بعد اكتمال شروط وجوب الحج فيها-، فهل للزوج أن يمنعها؟ وهل يباح لها أن تحج، ولو لم يأذن لها؟
المسألة الثانية: حكم إذن الزوج لزوجته في الحج الواجب:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة، على قولين:
القول الأول:
يحرم على الزوج منع زوجته من الحج الواجب، إذا اكتملت شروط الوجوب فيها، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، وأحد قولي الشافعية (^٣)، والمذهب عند الحنابلة (^٤).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
إذا وجدت المرأة محرما يحج بها، وملكت الزاد، والراحلة، فقد صدق عليها أنها استطاعت إلى الحج سبيلا، فلا وجه لمنعها (^٥).
الدليل الثاني:
منافع المرأة مستثناة عن ملك الزوج في الفرائض، كما في الصلوات الخمس، وصوم رمضان، فالواجب بأصل الشرع، لا يملك الزوج منع زوجته منه، وإن كان يفوت عليه بعض حقه (^٦).
_________
(^١) ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص ٢/ ٥٨٠، والمبسوط، للسرخسي ٤/ ١٦٣، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٢٤.
(^٢) ينظر: عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب ص: ٢٩٢، والذخيرة، للقرافي ٣/ ١٨٥، وحاشية الدسوقي ٢/ ٩٧.
(^٣) ينظر: نهاية المطلب، للجويني ٤/ ٤٤٠، والحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٣٦٣، وروضة الطالبين، للنووي ٣/ ١٧٩.
(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٥٧، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٧٠، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٦٨.
(^٥) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٢٤.
(^٦) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٢٤.
277