مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الثالث: الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول (^١).
اختلف الفقهاء في حكم الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، على قولين:
القول الأول:
يفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة، وتجب الفدية، والقضاء، مع المضي في الحج الفاسد، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أثر ابن عباس -﵄- في رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: (اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، وأهديا هديا) (^٥) فقضى بفساد الحج، ولم يستفصل هل كان قبل الوقوف، أو بعده، ولو اختلف الحال لوجب البيان (^٦).
الدليل الثاني:
أن هذا وطء صادف إحراما تاما لم يتحلل شيء منه، فوجب أن يفسده كالوطء قبل الوقوف (^٧).
_________
(^١) التحلل الأول: عند الحنفية: يكون بالحلق أو التقصير يوم النحر. ينظر: المبسوط، للشيباني ٢/ ٤٠٩، والمبسوط، للسرخسي ٤/ ٢٢، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٤٢.
وعند المالكية: يكون برمي جمرة العقبة يوم النحر. ينظر: شرح حدود ابن عرفة، للرصاع ص: ١٠٩، وشرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٣٠٠، ومنح الجليل، للشيخ عليش ٢/ ٢٥٣.
والصحيح عند الشافعية، والحنابلة: أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، وهي: الحلق أو التقصير، والرمي، والطواف. ينظر: التنبية في الفقه الشافعي، للشيرازي ص: ٧٨، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧، والمجموع، للنووي ٨/ ٢٠٥، والكافي، لابن قدامة ١/ ٥٢٤، والفروع، لابن مفلح ٦/ ٥٧ - ٥٨، والإنصاف، للمرداوي ٤/ ٤١.
(^٢) ينظر: شرح الزرقاني ٢/ ٥٣٩، وحاشية الدسوقي ٢/ ٦٨، وحاشية الصاوي ٢/ ٩٤.
(^٣) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٧، والوسيط، للغزالي ٢/ ٦٨٨، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢١٧.
(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٣، وشرح الزركشي ٣/ ١٤٦، والمبدع، لابن مفلح ٣/ ١٤٨.
(^٥) سبق تخريجه ص: ٢٨٧.
(^٦) ينظر: المبدع، لابن مفلح ٣/ ١٤٩.
(^٧) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٨.
اختلف الفقهاء في حكم الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، على قولين:
القول الأول:
يفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة، وتجب الفدية، والقضاء، مع المضي في الحج الفاسد، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أثر ابن عباس -﵄- في رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: (اقضيا نسككما، وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، وأهديا هديا) (^٥) فقضى بفساد الحج، ولم يستفصل هل كان قبل الوقوف، أو بعده، ولو اختلف الحال لوجب البيان (^٦).
الدليل الثاني:
أن هذا وطء صادف إحراما تاما لم يتحلل شيء منه، فوجب أن يفسده كالوطء قبل الوقوف (^٧).
_________
(^١) التحلل الأول: عند الحنفية: يكون بالحلق أو التقصير يوم النحر. ينظر: المبسوط، للشيباني ٢/ ٤٠٩، والمبسوط، للسرخسي ٤/ ٢٢، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٤٢.
وعند المالكية: يكون برمي جمرة العقبة يوم النحر. ينظر: شرح حدود ابن عرفة، للرصاع ص: ١٠٩، وشرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٣٠٠، ومنح الجليل، للشيخ عليش ٢/ ٢٥٣.
والصحيح عند الشافعية، والحنابلة: أن التحلل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة، وهي: الحلق أو التقصير، والرمي، والطواف. ينظر: التنبية في الفقه الشافعي، للشيرازي ص: ٧٨، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٣٤٦ - ٣٤٧، والمجموع، للنووي ٨/ ٢٠٥، والكافي، لابن قدامة ١/ ٥٢٤، والفروع، لابن مفلح ٦/ ٥٧ - ٥٨، والإنصاف، للمرداوي ٤/ ٤١.
(^٢) ينظر: شرح الزرقاني ٢/ ٥٣٩، وحاشية الدسوقي ٢/ ٦٨، وحاشية الصاوي ٢/ ٩٤.
(^٣) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٧، والوسيط، للغزالي ٢/ ٦٨٨، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٢١٧.
(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٤٢٣، وشرح الزركشي ٣/ ١٤٦، والمبدع، لابن مفلح ٣/ ١٤٨.
(^٥) سبق تخريجه ص: ٢٨٧.
(^٦) ينظر: المبدع، لابن مفلح ٣/ ١٤٩.
(^٧) ينظر: الحاوي الكبير، للماوردي ٤/ ٢١٨.
283