اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الثاني: خروج الزوج مع زوجته للحج.
اختلف الفقهاء في حكم خروج الزوج مع زوجته للحج، على قولين:
القول الأول:
يستحب للزوج أن يخرج مع زوجته للحج، ولا يجب عليه، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣)، والمذهب عند الحنابلة (^٤).
دليل القول الأول:
في الحج مشقة شديدة، وكلفة عظيمة؛ فلا يُلزم به أحد لأجل غيره، كما لا يَلزمُ أحدٌ النيابة عن أحد في الحج، حال العجز، ولو كان أقرب الناس إليه، إلا أن يتطوع (^٥).
القول الثاني:
يجب على الزوج الخروج مع زوجته للحج، وهي إحدى الروايتين عند الحنابلة (^٦).
دليل القول الثاني:
حديث ابن عباس ﵄، أنه: سمع النبي -ﷺ-، يقول: (لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم)، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: (اذهب فحج مع امرأتك) (^٧).
_________
(^١) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٤/ ١١١، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٧٦، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٦٢٠.
(^٢) ينظر: مواهب الجليل، للحطاب ٢/ ٥٢٤، وشرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٢٨٧، ومنح الجليل، للشيخ عليش ٢/ ١٩٨.
(^٣) ينظر: أسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٥٢٧، ونهاية المحتاج، للرملي ٣/ ٣٦٩، وحاشية الجمل ٢/ ٥٥٠.
(^٤) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٢٣١، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٩٤، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي ١/ ٥٢٣.
(^٥) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٢٣١، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٩٤.
(^٦) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٢٣١، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ١٩٤.
(^٧) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر، هل يؤذن له (٣٠٠٦) ٤/ ٥٩، ومسلم في صحيحه، كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (١٣٤١) ٢/ ٩٧٨.
275
المجلد
العرض
72%
الصفحة
275
(تسللي: 258)