مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته، وفيها ثلاثة فروع:
الفرع الأول: حكم الاستمتاع بفرج الزوجة الحائض، وكفارته:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولًا: اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض في فرجها (^١).
واستدلوا بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (^٢).
الدليل الثاني:
قوله تعالى: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (^٣).
وجه الاستدلال بالآية:
أن الله -تعالى- نهى عن قربان النساء في المحيض، والمحيض هو: اسم لموضع الحيض، وهو: الفرج (^٤).
_________
(^١) ينظر: المبسوط، للشيباني ٣/ ٦٩، وتبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٥٧، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٢٠٧، والتاج والإكليل، لابن المواق ١/ ٥٥٠، وشرح مختصر خليل، للخرشي ١/ ٢٠٨، وحاشية الدسوقي ١/ ١٧٣، والأم، للشافعي ١/ ٧٦، والحاوي الكبير، للماوردي ١/ ٣٨٤، والمجموع، للنووي ٢/ ٣٦١، والمغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٢، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٣١٦، وشرح العمدة كتاب الطهارة، لابن تيمية ص: ٤٦١.
(^٢) ينظر: الأوسط، لابن المنذر ٢/ ٢٠٨، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٢٠٧، والمجموع، للنووي ٢/ ٣٥٩، والمغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٢.
(^٣) البقرة من الآية: ٢٢٢.
(^٤) ينظر تبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٥٧.
المسألة الأولى: الاستمتاع بالفرج، وكفارته، وفيها ثلاثة فروع:
الفرع الأول: حكم الاستمتاع بفرج الزوجة الحائض، وكفارته:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولًا: اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض في فرجها (^١).
واستدلوا بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (^٢).
الدليل الثاني:
قوله تعالى: ﴿وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (^٣).
وجه الاستدلال بالآية:
أن الله -تعالى- نهى عن قربان النساء في المحيض، والمحيض هو: اسم لموضع الحيض، وهو: الفرج (^٤).
_________
(^١) ينظر: المبسوط، للشيباني ٣/ ٦٩، وتبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٥٧، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٢٠٧، والتاج والإكليل، لابن المواق ١/ ٥٥٠، وشرح مختصر خليل، للخرشي ١/ ٢٠٨، وحاشية الدسوقي ١/ ١٧٣، والأم، للشافعي ١/ ٧٦، والحاوي الكبير، للماوردي ١/ ٣٨٤، والمجموع، للنووي ٢/ ٣٦١، والمغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٢، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٣١٦، وشرح العمدة كتاب الطهارة، لابن تيمية ص: ٤٦١.
(^٢) ينظر: الأوسط، لابن المنذر ٢/ ٢٠٨، والبحر الرائق، لابن نجيم ١/ ٢٠٧، والمجموع، للنووي ٢/ ٣٥٩، والمغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٢.
(^٣) البقرة من الآية: ٢٢٢.
(^٤) ينظر تبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٥٧.
76