اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
وما يُقال في هذا المقام في حق الزوجة يُقال أيضا في حق الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (^١).

المطلب الثاني: خروج المذي (^٢) من الاستمتاع بما دون الفرج، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا حصل الاستمتاع بين الزوجين بما دون الجماع وخرج المذي؛ فهل يجب منه الوضوء؟ وهل يجب تطهير البدن والثوب من أثره؟
المسألة الثانية: حكم خروج المذي من الاستمتاع بما دون الفرج:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولًا: اتفق الفقهاء على أن خروج المذي ناقض للوضوء، وموجب له (^٣).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
دلت السنة الصحيحة الصريحة على وجوب الوضوء من خروج المذي، ومن ذلك: حديث علي -﵁- قال: كنت رجلا مذاءً، فأمرت رجلا أن يسأل النبي -ﷺ-، لمكان ابنته، فسأل فقال: (توضأ، واغسل ذكرك) (^٤)، فأمره -ﷺ- بالوضوء، والأمر يقتضي الوجوب.
_________
(^١) البقرة: من الآية ٢٢٨.
(^٢) المذي هو: سائل رقيق لزج يميل إلى البياض، يخرج من الرجل والمرأة عند تحرك الشهوة. ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص: ٢٠٠، وشرح غريب ألفاظ المدونة، للجبي ص: ١٣، وتحرير ألفاظ التنبيه، للنووي ص: ٣٩، والمطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي ص: ٥٤.
(^٣) ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص ١/ ٣٤٨، والمبسوط، للسرخسي ١/ ٦٧، والبناية، للعيني ١/ ٣٤٦، ومناهج التحصيل، للرجراجي ١/ ١٠٩، وشرح مختصر خليل، للخرشي ١/ ١٥٣، وحاشية الدسوقي ١/ ١١٤ - ١١٥، والحاوي الكبير، للماوردي ١/ ٢١٥، والمجموع، للنووي ٢/ ١٤٤، وكفاية الأخيار، للحصني ص: ٣٧، والمغني، لابن قدامة ١/ ١٢٦، وشرح العمدة في الفقه (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ١٠٠، والمنح الشافيات، للبهوتي ١/ ١٧٤.
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الغسل، باب: غسل المذي والوضوء منه، (٢٦٩) ١/ ٦٢، ومسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: المذي، (٣٠٣) ١/ ٢٤٧ ولفظه: (يغسل ذكره ويتوضأ).
21
المجلد
العرض
6%
الصفحة
21
(تسللي: 22)