اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الثاني: زكاة عوض الخلع.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن عوض الخلع المقبوض، إذا كان مالا زكويا، وحال عليه الحول فإنه يزكى (^١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، ومنها قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (^٢)؛ فعوض الخلع الزكوي المقبوض إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، صار كأي مال تجب فيه الزكاة، ولا مخرج له من العموم.
ثانيا: اختلف الفقهاء في عوض الخلع الزكوي غير المقبوض، إذا حال عليه الحول، على قولين:
القول الأول:
لا تجب الزكاة في عوض الخلع غير المقبوض، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (^٣)، والمالكية (^٤)، ومذهب الحنابلة (^٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول:
أصل دين عوض الخلع إنما هو بيد الزوجة، ولا يزكى الدين إلا إذا كان أصله عين بيد الدائن، ثم أقرضه (^٦).
الدليل الثاني:
عوض الخلع دين ضعيف؛ إذ هو بدل ما ليس بمال، فلا يزكى حتى يقبض (^٧).
_________
(^١) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٣/ ٤١، والبناية، للعيني ٣/ ٢٨٩، والنهر الفائق، لابن نجيم ١/ ٤١٦، والمعونة، لابن نصر ص: ٧٦٢، وشرح الزرقاني ٢/ ٢٦٨، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٦٦، وأسنى المطالب، للسنيكي ١/ ٣٥٧، ومغني المحتاج، للشربيني ٢/ ١٢٧، ونهاية المحتاج، للرملي ٣/ ١٣٤، والمغني، لابن قدامة ٣/ ٧٥، وحاشية الخلوتي ٢/ ٩٠، وكشاف القناع، للبهوتي ٢/ ١٧١.
(^٢) البقرة من الآية: ٤٣.
(^٣) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٣/ ٤١، والبناية، للعيني ٣/ ٢٨٩، والنهر الفائق، لابن نجيم ١/ ٤١٦.
(^٤) ينظر: المعونة، لابن نصر ص: ٧٦٢، وشرح الزرقاني ٢/ ٢٦٨، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٦٦.
(^٥) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ٧٥، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٢٠، وكشاف القناع، للبهوتي ٢/ ١٧١.
(^٦) ينظر: شرح الزرقاني ٢/ ٢٦٨، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٦٦.
(^٧) ينظر: النهر الفائق، لابن نجيم ١/ ٤١٦.
158
المجلد
العرض
41%
الصفحة
158
(تسللي: 147)