مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الخامس: إذن الزوج للزوجة في إنزال، ورفع الحيض بالدواء.
اختلف الفقهاء في حكم استئذان الزوج في إنزال، ورفع الحيض بالدواء على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجب على المرأة استئذان زوجها في استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه، وهو قول عند الحنابلة (^١).
دليل القول الأول:
استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه، فيه إضرار بحق الزوج؛ إما منعا لحقه من الاستمتاع، أو تعجيلا لانقضاء العدة، أو تأخيرا في إنجاب الولد (^٢).
نوقش:
إذا خشي الزوج الإضرار بحقه فله منعها (^٣).
ويمكن أن يجاب:
أن كثيرًا من الأزواج تخفاهم أمور النساء، فلا يعلم بما يترتب عليها من الإضرار به، وقد لا يعلم أصلا باستعمال زوجته شيئا عجل الحيض، أو أخره، أو رفعه.
القول الثاني:
يكره للمرأة استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه مطلقا أذن زوجها، أو لم يأذن، وهذا مذهب المالكية (^٤)، ووجه عند الحنابلة (^٥).
_________
(^١) ينظر: الإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٨٣، وكشاف القناع، للبهوتي ١/ ٢١٨، ومطالب أولي النهى، للسيوطي ١/ ٢٦٨.
(^٢) ينظر: كشاف القناع، للبهوتي ١/ ٢١٨
(^٣) ينظر: مطالب أولي النهى، للسيوطي ١/ ٢٦٨.
(^٤) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل ١/ ٢٣٨، وحاشية الدسوقي ١/ ١٦٨، ومنح الجليل، للشيخ عليش ١/ ١٦٦.
(^٥) ينظر: الإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٨٣.
اختلف الفقهاء في حكم استئذان الزوج في إنزال، ورفع الحيض بالدواء على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجب على المرأة استئذان زوجها في استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه، وهو قول عند الحنابلة (^١).
دليل القول الأول:
استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه، فيه إضرار بحق الزوج؛ إما منعا لحقه من الاستمتاع، أو تعجيلا لانقضاء العدة، أو تأخيرا في إنجاب الولد (^٢).
نوقش:
إذا خشي الزوج الإضرار بحقه فله منعها (^٣).
ويمكن أن يجاب:
أن كثيرًا من الأزواج تخفاهم أمور النساء، فلا يعلم بما يترتب عليها من الإضرار به، وقد لا يعلم أصلا باستعمال زوجته شيئا عجل الحيض، أو أخره، أو رفعه.
القول الثاني:
يكره للمرأة استعمال ما يعجل الحيض، أو يؤخره، أو يرفعه مطلقا أذن زوجها، أو لم يأذن، وهذا مذهب المالكية (^٤)، ووجه عند الحنابلة (^٥).
_________
(^١) ينظر: الإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٨٣، وكشاف القناع، للبهوتي ١/ ٢١٨، ومطالب أولي النهى، للسيوطي ١/ ٢٦٨.
(^٢) ينظر: كشاف القناع، للبهوتي ١/ ٢١٨
(^٣) ينظر: مطالب أولي النهى، للسيوطي ١/ ٢٦٨.
(^٤) ينظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل ١/ ٢٣٨، وحاشية الدسوقي ١/ ١٦٨، ومنح الجليل، للشيخ عليش ١/ ١٦٦.
(^٥) ينظر: الإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٨٣.
104