مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الثاني: جماع الناسي في نهار رمضان.
اختلف الفقهاء في حكم جماع الناسي في نهار رمضان، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
من جامع ناسيا في نهار رمضان، فصومه صحيح، ولا يلزمه القضاء، ولا كفارة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، ورواية عند الحنابلة (^٣).
دليل القول الأول:
حديث أبي هريرة -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: (إذا نسي فأكل، وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله، وسقاه) (^٤).
وجه الاستدلال بالحديث:
نص الحديث على صحة صوم من أكل، أو شرب ناسيا، ويقاس على الأكل، والشرب كل ما يبطل الصوم من الجماع، وغيره ..؛ لأن النسيان متصور في الجماع كما هو متصور في الأكل، والشرب (^٥)، وإذا كان الصوم تاما صحيحا، لم يجب على الصائم قضاء، ولا كفارة.
القول الثاني:
يجب على من جامع ناسيا في نهار رمضان القضاء فقط، وهذا ما ذهب إليه المالكية (^٦)، ورواية عند الحنابلة (^٧).
_________
(^١) ينظر: المحيط البرهاني، لابن مازه ٢/ ٣٨٨، والبحر الرائق، لابن نجيم ٢/ ٣١٥.
(^٢) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٣٢٣، وتحفة المحتاج، لابن حجر ٣/ ٤٠٩، وحاشية الجمل ٢/ ٣٤٥.
(^٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ١٣٥، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٥٦، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٣١١.
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا (١٩٣٣) ٣/ ٣١، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (١١٥٥) ٢/ ٨٠٩.
(^٥) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٣٢٣، وتحفة المحتاج، لابن حجر ٣/ ٤٠٩.
(^٦) ينظر: التبصرة، للخمي ٢/ ٧٩٠، وأسهل المدارك، للكشناوي ١/ ٤١٨.
(^٧) ينظر: الشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٥٦، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٣١١.
اختلف الفقهاء في حكم جماع الناسي في نهار رمضان، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
من جامع ناسيا في نهار رمضان، فصومه صحيح، ولا يلزمه القضاء، ولا كفارة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، ورواية عند الحنابلة (^٣).
دليل القول الأول:
حديث أبي هريرة -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: (إذا نسي فأكل، وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله، وسقاه) (^٤).
وجه الاستدلال بالحديث:
نص الحديث على صحة صوم من أكل، أو شرب ناسيا، ويقاس على الأكل، والشرب كل ما يبطل الصوم من الجماع، وغيره ..؛ لأن النسيان متصور في الجماع كما هو متصور في الأكل، والشرب (^٥)، وإذا كان الصوم تاما صحيحا، لم يجب على الصائم قضاء، ولا كفارة.
القول الثاني:
يجب على من جامع ناسيا في نهار رمضان القضاء فقط، وهذا ما ذهب إليه المالكية (^٦)، ورواية عند الحنابلة (^٧).
_________
(^١) ينظر: المحيط البرهاني، لابن مازه ٢/ ٣٨٨، والبحر الرائق، لابن نجيم ٢/ ٣١٥.
(^٢) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٣٢٣، وتحفة المحتاج، لابن حجر ٣/ ٤٠٩، وحاشية الجمل ٢/ ٣٤٥.
(^٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ٣/ ١٣٥، والشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٥٦، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٣١١.
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا (١٩٣٣) ٣/ ٣١، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيام، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (١١٥٥) ٢/ ٨٠٩.
(^٥) ينظر: المجموع، للنووي ٦/ ٣٢٣، وتحفة المحتاج، لابن حجر ٣/ ٤٠٩.
(^٦) ينظر: التبصرة، للخمي ٢/ ٧٩٠، وأسهل المدارك، للكشناوي ١/ ٤١٨.
(^٧) ينظر: الشرح الكبير، لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٥٦، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ٣١١.
201