مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الرابع: زكاة الفطر عن الزوجة.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوجة التي لا نفقة لها؛ لكونها غير مدخولٍ بها، أو ناشزا، فإنه لا تجب زكاة الفطر عنها (^١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
إذا سقطت نفقة الزوجة، ولم تكن ممن يمونهم الزوج، سقط وجوب الزكاة عنها؛ كالأجنبي الذي لا يُنفَق عليه، ولا يُزكى عنه (^٢).
ثانيا: اختلفوا في الزوجة التي تلزم الزوج نفقتها، هل يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها، على قولين:
القول الأول:
يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والمذهب عند الحنابلة (^٥).
دليل القول الأول:
حديث ابن عمر -﵄-، قال: (أمر رسول الله -ﷺ- بصدقة الفطر عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد ممن تمونون) (^٦).
_________
(^١) ينظر: الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن ١/ ٥٢٠، والمبسوط، للسرخسي ٣/ ١٠٥، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٧٢، ومواهب الجليل، للحطاب ٢/ ٣٧١، وشرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٢٣٠، وحاشية الدسوقي ١/ ٥٠٦، ونهاية المطلب، للجويني ٣/ ٣٧٨، وبحر المذهب، للروياني ٣/ ٣١٠، وحاشية الجمل ٢/ ٢٧٥، والمبدع، لابن مفلح ٢/ ٣٨١، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ١٧٤، والروض المربع، للبهوتي ص: ٢١٣.
(^٢) ينظر: نهاية المطلب، للجويني ٣/ ٣٧٨، وحاشية الجمل ٢/ ٢٧٥، والمبدع، لابن مفلح ٢/ ٣٨١، والروض المربع، للبهوتي ص: ٢١٣.
(^٣) ينظر: مواهب الجليل، للحطاب ٢/ ٣٧١، وشرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٢٣٠، وحاشية الدسوقي ١/ ٥٠٦.
(^٤) ينظر: نهاية المطلب، للجويني ٣/ ٣٧٨، وبحر المذهب، للروياني ٣/ ٣١٠، وحاشية الجمل ٢/ ٢٧٥.
(^٥) ينظر: المبدع، لابن مفلح ٢/ ٣٨١، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ١٧٤، والروض المربع، للبهوتي ص: ٢١٣.
(^٦) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الزكاة، باب: إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته (٧٦٨٥) ٤/ ٢٧٢، والدارقطني في سننه، كتاب: زكاة الفطر، -من دون باب- (٢٠٧٨) ٣/ ٦٧، وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٢٠.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوجة التي لا نفقة لها؛ لكونها غير مدخولٍ بها، أو ناشزا، فإنه لا تجب زكاة الفطر عنها (^١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
إذا سقطت نفقة الزوجة، ولم تكن ممن يمونهم الزوج، سقط وجوب الزكاة عنها؛ كالأجنبي الذي لا يُنفَق عليه، ولا يُزكى عنه (^٢).
ثانيا: اختلفوا في الزوجة التي تلزم الزوج نفقتها، هل يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها، على قولين:
القول الأول:
يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: المالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والمذهب عند الحنابلة (^٥).
دليل القول الأول:
حديث ابن عمر -﵄-، قال: (أمر رسول الله -ﷺ- بصدقة الفطر عن الصغير، والكبير، والحر، والعبد ممن تمونون) (^٦).
_________
(^١) ينظر: الحجة على أهل المدينة، لمحمد بن الحسن ١/ ٥٢٠، والمبسوط، للسرخسي ٣/ ١٠٥، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ٧٢، ومواهب الجليل، للحطاب ٢/ ٣٧١، وشرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٢٣٠، وحاشية الدسوقي ١/ ٥٠٦، ونهاية المطلب، للجويني ٣/ ٣٧٨، وبحر المذهب، للروياني ٣/ ٣١٠، وحاشية الجمل ٢/ ٢٧٥، والمبدع، لابن مفلح ٢/ ٣٨١، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ١٧٤، والروض المربع، للبهوتي ص: ٢١٣.
(^٢) ينظر: نهاية المطلب، للجويني ٣/ ٣٧٨، وحاشية الجمل ٢/ ٢٧٥، والمبدع، لابن مفلح ٢/ ٣٨١، والروض المربع، للبهوتي ص: ٢١٣.
(^٣) ينظر: مواهب الجليل، للحطاب ٢/ ٣٧١، وشرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٢٣٠، وحاشية الدسوقي ١/ ٥٠٦.
(^٤) ينظر: نهاية المطلب، للجويني ٣/ ٣٧٨، وبحر المذهب، للروياني ٣/ ٣١٠، وحاشية الجمل ٢/ ٢٧٥.
(^٥) ينظر: المبدع، لابن مفلح ٢/ ٣٨١، والإنصاف، للمرداوي ٣/ ١٧٤، والروض المربع، للبهوتي ص: ٢١٣.
(^٦) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب: الزكاة، باب: إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته (٧٦٨٥) ٤/ ٢٧٢، والدارقطني في سننه، كتاب: زكاة الفطر، -من دون باب- (٢٠٧٨) ٣/ ٦٧، وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٢٠.
168