مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المسألة الثانية: دفع الزوج لزوجته زكاة ماله.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوج لا تصح زكاته، إذا أداها لزوجته من مصرف الفقراء، والمساكين (^١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (^٢).
الدليل الثاني:
نفقة الزوجة تلزم الزوج، فتستغني بها عن أخذ الزكاة (^٣).
ثانيا: اختلف الفقهاء في إعطاء الزوجة، زكاة المال من المصارف الأخرى، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يصح إعطاء الزوجة من زكاة المال مطلقا، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (^٤)، والمذهب عند الحنابلة (^٥).
_________
(^١) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٣٠١، والبحر الرائق، لابن نجيم ٢/ ٢٦٢، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦، والكافي، لابن عبدالبر ١/ ٣٢٤، والقوانين الفقهية، لابن جزي ص: ٧٤، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٩٩، ومختصر المزني ٨/ ٢٦٠ (مطبوع ملحقا بالأم)، والحاوي الكبير، للماوردي ٨/ ٥٣٦، وبحر المذهب، للروياني ٦/ ٣٧١ - ٣٧٢، والمغني، لابن قدامة ٢/ ٤٨٤، وشرح الزركشي ٢/ ٤٣١، وكشاف القناع، للبهوتي ٢/ ٢٩٠.
(^٢) ينظر: الإجماع، لابن المنذر ص: ٤٩.
(^٣) ينظر: مختصر المزني ٨/ ٢٦٠ (مطبوع ملحقا بالأم)، والحاوي الكبير، للماوردي ٨/ ٥٣٦، والمغني، لابن قدامة ٢/ ٤٨٤، وشرح الزركشي ٢/ ٤٣١، وكشاف القناع، للبهوتي ٢/ ٢٩٠.
(^٤) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٣٠١، والبحر الرائق، لابن نجيم ٢/ ٢٦٢، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦.
(^٥) ينظر: المغني، لابن قدامة ٢/ ٤٨٤، وشرح الزركشي ٢/ ٤٣١، وكشاف القناع، للبهوتي ٢/ ٢٩٠.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولا: اتفق الفقهاء على أن الزوج لا تصح زكاته، إذا أداها لزوجته من مصرف الفقراء، والمساكين (^١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (^٢).
الدليل الثاني:
نفقة الزوجة تلزم الزوج، فتستغني بها عن أخذ الزكاة (^٣).
ثانيا: اختلف الفقهاء في إعطاء الزوجة، زكاة المال من المصارف الأخرى، على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يصح إعطاء الزوجة من زكاة المال مطلقا، وهذا ما ذهب إليه الحنفية (^٤)، والمذهب عند الحنابلة (^٥).
_________
(^١) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٣٠١، والبحر الرائق، لابن نجيم ٢/ ٢٦٢، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦، والكافي، لابن عبدالبر ١/ ٣٢٤، والقوانين الفقهية، لابن جزي ص: ٧٤، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٩٩، ومختصر المزني ٨/ ٢٦٠ (مطبوع ملحقا بالأم)، والحاوي الكبير، للماوردي ٨/ ٥٣٦، وبحر المذهب، للروياني ٦/ ٣٧١ - ٣٧٢، والمغني، لابن قدامة ٢/ ٤٨٤، وشرح الزركشي ٢/ ٤٣١، وكشاف القناع، للبهوتي ٢/ ٢٩٠.
(^٢) ينظر: الإجماع، لابن المنذر ص: ٤٩.
(^٣) ينظر: مختصر المزني ٨/ ٢٦٠ (مطبوع ملحقا بالأم)، والحاوي الكبير، للماوردي ٨/ ٥٣٦، والمغني، لابن قدامة ٢/ ٤٨٤، وشرح الزركشي ٢/ ٤٣١، وكشاف القناع، للبهوتي ٢/ ٢٩٠.
(^٤) ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٣٠١، والبحر الرائق، لابن نجيم ٢/ ٢٦٢، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٤٦.
(^٥) ينظر: المغني، لابن قدامة ٢/ ٤٨٤، وشرح الزركشي ٢/ ٤٣١، وكشاف القناع، للبهوتي ٢/ ٢٩٠.
163