اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الإمام النووي
مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الثاني: وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض، أو النفاس، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: صورة المسألة:
إذا طهرت المرأة من الحيض، أو النفاس، ولم تجد الماء، أو لم تقدر عليه، فهل يجوز لزوجها أن يطأها إذا تيممت؟
المسألة الثانية: حكم وطء الزوجة التي تطهرت بالتيمم من الحيض أو النفاس:
تحرير محل النزاع في المسألة:
أولًا: اتفق الفقهاء على أن الحائض، والنفساء إذا طهرتا من الحيض، والنفاس، ولم تجدا الماء تيممتا، وتستبيحان الصلاة بالتيمم (^١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
حديث عبد الرحمن بن أبزى، قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي -ﷺ-، فقال النبي -ﷺ-: (إنما كان يكفيك هكذا) فضرب النبي -ﷺ- بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. (^٢) لما أخبر النبي -ﷺ- أن التيمم مجزئ عن الغسل في حدث الجنابة، ويصلي به الجنب؛ فكذلك حدث الحيض، والنفاس؛ فإنها جميعا من الأحداث الكبرى.
_________
(^١) ينظر: المبسوط، للشيباني ١/ ٥٢٣، والمبسوط، للسرخسي ١/ ١١٧، وتبيين الحقائق، للزيلعي ١/ ٥٩، ومواهب الجليل، للحطاب ١/ ٣٧٤، وشرح مختصر خليل، للخرشي ١/ ٢٠٨، والثمر الداني، للأزهري ص: ٨٠، والحاوي الكبير، للماوردي ١/ ٣٨٧، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ١/ ٣٤٣، والمجموع، للنووي ٢/ ٣٦٨، والمغني، لابن قدامة ١/ ١٩٧، والكافي، لابن قدامة ١/ ١٣٧، والشرح الكبير لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٢٦١.
(^٢) أخرجه البخاري في سننه، كتاب: التيمم، باب: المتيمم هل ينفخ فيهما؟ (٣٣٨) ١/ ٧٥، ومسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: التيمم (٣٦٨) ١/ ٢٨٠.
67
المجلد
العرض
18%
الصفحة
67
(تسللي: 63)