مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الرابع: إذن الزوج لزوجته في حج التطوع.
اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج، إذا أرادت حج التطوع وجب عليها أن تستأذن زوجها (^١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (^٢).
الدليل الثاني:
أن المرأة إن كانت ممنوعة من الصوم لحق الزوج: فالحج أولى بذلك؛ لكونه أطول زمنا في الانقطاع عن الاستمتاع بالزوجة، ولاستلزامه خروج المرأة من بيت الزوجية (^٣).
الدليل الثالث:
لو مكناها من ذلك فوتت على الزوج حقه أصلا؛ لأنها كلما خرجت عن حجة أحرمت بأخرى وهي لا تملك تفويت حق الزوج عليه (^٤).
_________
(^١) ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص ٢/ ٥٧٩، والمبسوط، للسرخسي ٤/ ١٦٥، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٢٤، والتبصرة، للخمي ٣/ ١١٦٩، والذخيرة، للقرافي ٣/ ١٨٦، وحاشية الدسوقي ٢/ ٩٧، ونهاية المطلب ٤/ ٤٤١، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٤٠٤، وروضة الطالبين، للنووي ٣/ ١٧٩، والمغني، لابن قدامة ٣/ ٤٥٩، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٧٠، والشرح الكبير، لعبدالرحمن بن قدامة ٣/ ١٦٨.
(^٢) ينظر: الإجماع، لابن المنذر ص: ٥١.
(^٣) ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص ٢/ ٥٨٠.
(^٤) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٤/ ١٦٥.
اتفق الفقهاء على أن المرأة ذات الزوج، إذا أرادت حج التطوع وجب عليها أن تستأذن زوجها (^١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
الدليل الأول:
الإجماع المحكي في المسألة (^٢).
الدليل الثاني:
أن المرأة إن كانت ممنوعة من الصوم لحق الزوج: فالحج أولى بذلك؛ لكونه أطول زمنا في الانقطاع عن الاستمتاع بالزوجة، ولاستلزامه خروج المرأة من بيت الزوجية (^٣).
الدليل الثالث:
لو مكناها من ذلك فوتت على الزوج حقه أصلا؛ لأنها كلما خرجت عن حجة أحرمت بأخرى وهي لا تملك تفويت حق الزوج عليه (^٤).
_________
(^١) ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص ٢/ ٥٧٩، والمبسوط، للسرخسي ٤/ ١٦٥، وبدائع الصنائع، للكاساني ٢/ ١٢٤، والتبصرة، للخمي ٣/ ١١٦٩، والذخيرة، للقرافي ٣/ ١٨٦، وحاشية الدسوقي ٢/ ٩٧، ونهاية المطلب ٤/ ٤٤١، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، لابن أبي الخير العمراني ٤/ ٤٠٤، وروضة الطالبين، للنووي ٣/ ١٧٩، والمغني، لابن قدامة ٣/ ٤٥٩، والكافي، لابن قدامة ١/ ٤٧٠، والشرح الكبير، لعبدالرحمن بن قدامة ٣/ ١٦٨.
(^٢) ينظر: الإجماع، لابن المنذر ص: ٥١.
(^٣) ينظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص ٢/ ٥٨٠.
(^٤) ينظر: المبسوط، للسرخسي ٤/ ١٦٥.
279