مسائل العبادات المختصة بالزوجين - المؤلف
المطلب الثاني: الاستمناء (^١) عن طريق الزوجة، أو الزوج.
اختلف الفقهاء في حكم الاستمناء عن طريق الزوجة، أو الزوج على قولين:
القول الأول:
جواز استمناء الرجل بيد زوجته، ونحوها، وكذا العكس، وهذا القول الراجح عند المالكية (^٢)، وقول أكثر الشافعية (^٣)، ومذهب الحنابلة (^٤).
دليل القول الأول:
أن الاستمناء بيد الزوجة، ونحو يدها من الاستمتاع الذي أباحه الله، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ «٥» إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾ (^٥)، ولم يستثنِ من الأزواج شيئًا، إلا ما دل الدليل على تحريمه كالإتيان في الدبر، أو زمن الحيض، وهذه الصورة ليس لها دليل ناقل عن الإباحة، فيبقى الحكم فيها على الأصل (^٦).
القول الثاني:
كراهة الاستمناء بيد الزوجة ونحو اليد، وهو قول الحنفية (^٧)،وقول مرجوح عند المالكية (^٨)، وقول عند الشافعية (^٩).
_________
(^١) الاستمناء هو: استدعاء خروج المني باليد ونحوها .. ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص: ٢٦، وتحرير ألفاظ التنبيه، للنووي ص: ١٢٥، والمطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي ص: ١٨٥.
(^٢) ينظر: التاج والإكليل، للمواق ١/ ٥٥٠، ومواهب الجليل، للحطاب ٣/ ٤٠٧، وشرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٣٥٨، وحاشية الدسوقي ١/ ١٧٣.
(^٣) ينظر: الشرح الكبير، للرافعي ٨/ ١٨٠، وروضة الطالبين، للنووي ٧/ ٢٠٦، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، للحصني ص: ٤٧٨.
(^٤) ينظر: الإقناع، للحجاوي ٤/ ٢٧١، ودليل الطالب، للكرمي ص: ٢٥٤، وكشاف القناع، للبهوتي ٦/ ١٢٥.
(^٥) المؤمنون: ٥ - ٦.
(^٦) ينظر: الشرح الكبير، للرافعي ٨/ ١٨٠، وكشاف القناع، للبهوتي ٦/ ١٢٥.
(^٧) ينظر: الجوهرة النيرة، للزبيدي ٢/ ١٥٥، ودرر الحكام، لملا خسرو ٢/ ٦٦، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٩.
(^٨) ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٣٥٨.
(^٩) ينظر: كفاية الأخيار، للحصني ص: ٤٧٨.
اختلف الفقهاء في حكم الاستمناء عن طريق الزوجة، أو الزوج على قولين:
القول الأول:
جواز استمناء الرجل بيد زوجته، ونحوها، وكذا العكس، وهذا القول الراجح عند المالكية (^٢)، وقول أكثر الشافعية (^٣)، ومذهب الحنابلة (^٤).
دليل القول الأول:
أن الاستمناء بيد الزوجة، ونحو يدها من الاستمتاع الذي أباحه الله، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ «٥» إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ﴾ (^٥)، ولم يستثنِ من الأزواج شيئًا، إلا ما دل الدليل على تحريمه كالإتيان في الدبر، أو زمن الحيض، وهذه الصورة ليس لها دليل ناقل عن الإباحة، فيبقى الحكم فيها على الأصل (^٦).
القول الثاني:
كراهة الاستمناء بيد الزوجة ونحو اليد، وهو قول الحنفية (^٧)،وقول مرجوح عند المالكية (^٨)، وقول عند الشافعية (^٩).
_________
(^١) الاستمناء هو: استدعاء خروج المني باليد ونحوها .. ينظر: التعريفات الفقهية، للبركتي ص: ٢٦، وتحرير ألفاظ التنبيه، للنووي ص: ١٢٥، والمطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي ص: ١٨٥.
(^٢) ينظر: التاج والإكليل، للمواق ١/ ٥٥٠، ومواهب الجليل، للحطاب ٣/ ٤٠٧، وشرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٣٥٨، وحاشية الدسوقي ١/ ١٧٣.
(^٣) ينظر: الشرح الكبير، للرافعي ٨/ ١٨٠، وروضة الطالبين، للنووي ٧/ ٢٠٦، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، للحصني ص: ٤٧٨.
(^٤) ينظر: الإقناع، للحجاوي ٤/ ٢٧١، ودليل الطالب، للكرمي ص: ٢٥٤، وكشاف القناع، للبهوتي ٦/ ١٢٥.
(^٥) المؤمنون: ٥ - ٦.
(^٦) ينظر: الشرح الكبير، للرافعي ٨/ ١٨٠، وكشاف القناع، للبهوتي ٦/ ١٢٥.
(^٧) ينظر: الجوهرة النيرة، للزبيدي ٢/ ١٥٥، ودرر الحكام، لملا خسرو ٢/ ٦٦، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٣٩٩.
(^٨) ينظر: شرح مختصر خليل، للخرشي ٢/ ٣٥٨.
(^٩) ينظر: كفاية الأخيار، للحصني ص: ٤٧٨.
50